باب أم الولد
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١٥
- ج ١ ص ٥١٥
ضَابِطٌ: وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: الْمَرْهُونَةُ الْمَقْبُوضَةُ، وَالْجَانِيَةُ جِنَايَةً تَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ. إذَا اسْتَوْلَدَهَا مَالِكُهَا الْمُعْسِرُ لَمْ يَنْفُذْ الِاسْتِيلَادُ، فَتُبَاعُ فَإِذَا وَلَدَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا السَّيِّدُ الْأَوَّلُ مَعَ وَلَدِهَا، ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ دُونَهُ، فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ، دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ.