باب الولاء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١٥

  1. ضَابِطٌ: لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ حُرًّا أَصْلِيًّا لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَالْأَبَوَانِ رَقِيقَانِ إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ: اللَّقِيطَةُ تُقِرُّ بِالرِّقِّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ. وَالْمَغْرُورُ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ، فَإِنَّ أَوْلَادَهُ أَحْرَارٌ. وَالسَّبْيُ بِأَنْ يُسْتَرَقَّ الْأَبَوَانِ وَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ.

    ج ١ ص ٥١٥