القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتسع

٥٦ فقرة، ج ١ ص ٢٧٢

الصفحة ٢ من ٢

  1. لكن كثيره لم يسامح به لما لم يكن به حاجة، لأن الأمر إذا ضاق اتسع.

    ج ١ ص ٢٧٤
  2. وإذا اتسع ضاق، وكل ما تجاوز عن حدّه انعكس إلى ضده.

  3. (اللحجي ص ٤١ - ٤٢) .

  4. ١٣ - إذا كان المدين معسراً، ولا كفيل له بالمال، يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على إيفاء الدَّين جملة يساعد على تاديته مقسطاً.

  5. (السدلان ص ٢٧٠) .

  6. ١٤ - الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر أو المؤجر.

  7. (السدلان ص. ١٢٧.

  8. ١٥ - يتسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز عنه.

  9. (السدلان ص ٢٧٠) .

  10. ١٦ - قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة عند الحنفية ضرورة حفظ الولد ونسبه.

  11. (السدلان ص ٢٧٠) .

  12. ١٧ - اعتبار عرف الناس في كثير من المواطن، ما دام لا يصادم أسس الشريعة.

  13. لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس.

    ج ١ ص ٢٧٥
  14. (السدلان ص ٢٧١) .

  15. ١٨ - تغير مياه الأبار بروث الأنعام في البادية، لو حكمنا بفساده لضاق الأمر على أهل البادية، وما ضاق أمره اتسع حكمه. (دراش ٢٣٤)

  16. ١٩ - قبول شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها

    الرجال، دفعاً لحرج ضياع الحقوق (دراش ٢٣٨) .