القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتسع
٥٦ فقرة، ج ١ ص ٢٧٢
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٢٧٤
لكن كثيره لم يسامح به لما لم يكن به حاجة، لأن الأمر إذا ضاق اتسع.
-
وإذا اتسع ضاق، وكل ما تجاوز عن حدّه انعكس إلى ضده.
-
(اللحجي ص ٤١ - ٤٢) .
-
١٣ - إذا كان المدين معسراً، ولا كفيل له بالمال، يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على إيفاء الدَّين جملة يساعد على تاديته مقسطاً.
-
(السدلان ص ٢٧٠) .
-
١٤ - الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر أو المؤجر.
-
(السدلان ص. ١٢٧.
-
١٥ - يتسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز عنه.
-
(السدلان ص ٢٧٠) .
-
١٦ - قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة عند الحنفية ضرورة حفظ الولد ونسبه.
-
(السدلان ص ٢٧٠) .
-
١٧ - اعتبار عرف الناس في كثير من المواطن، ما دام لا يصادم أسس الشريعة.
- ج ١ ص ٢٧٥
لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس.
-
(السدلان ص ٢٧١) .
-
١٨ - تغير مياه الأبار بروث الأنعام في البادية، لو حكمنا بفساده لضاق الأمر على أهل البادية، وما ضاق أمره اتسع حكمه. (دراش ٢٣٤)
-
١٩ - قبول شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها
الرجال، دفعاً لحرج ضياع الحقوق (دراش ٢٣٨) .