القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

١٤٢ فقرة، ج ١ ص ٤١٤

الصفحة ٣ من ٤

  1. (ابن رجب ٢/ ٤٠١) .

    ج ١ ص ٤٢٠
  2. ٢٩ - السكران بشرب الخمر عمداً يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب الحنبلي، بخلاف من سكر من بنج ونحوه، أو أزال عقله بأن ضرب رأسه فجنّ، فإنه لا يقع طلاقه على المنصوص؛ لأن ذلك مما لا تدعو النفوس إليه، بل في الطبع وازع عنه، ولذلك لا يجب عليه قضاء الصلاة إذا جنّ في الحالة على الصحيح.

  3. (ابن رجب ٢/ ٤٠٢) .

  4. ٣٠- تخليل الخمر لا يفيد حلّه ولا طهارته على المذهب الصحيح.

  5. (ابن رجب ٢/ ٤٠٢) .

  6. ٣١ - ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية، وذبح الحلال للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له، وفي حله لغيره من المحرمين وجهان.

  7. (ابن رجب ٢/ ٤٥٢) .

  8. ٣٢ - إذا ذبح الغاصب والسارق، فلا يترتب عليه الإباحة لهما، فإنه باق على ملك المالك، ولا إباحة بدون إذنه.

  9. (ابن رجب ٢/ ٤٥٢) .

  10. ٣٣ - الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

    ج ١ ص ٤٢١
  11. (ابن رجب ٢/ ٤٠٤) .

  12. ٣٤ - من اصطاد صيداً قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله ويطلقه.

  13. (ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .

  14. المستثنى

    يستثنى من هذه القاعدة، ويخرج منها مسائل كثيرة عند الشافعية، وقليل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، منها:

    ١ - لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعاً لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق

    بالموت.

  15. (اللحجي ص ٨٥) .

  16. ٢ - لو قتل المدبر سيده يعتق كذلك.

  17. (اللحجي ص ٨٥)

  18. خلافاً للحنابلة والمالكية.

  19. ٣ - لو قتل صاحب الدين المؤجل المدين حل في الأصح.

  20. (اللحجي ص ٨٥، الزرقاص ٤٧٤، (ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .

  21. ٤ - لو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح عند الشافعية.

  22. (اللحجي ص ٨٥) .

  23. ٥ - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها في الأصح.

  24. (اللحجي ص ٨٥، الغرياني ص ٢٨١) .

  25. ٦ - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل الخلع، نفذ في الأصح.

  26. (اللحجي ص ٨٥، الغرياني ص ٢٨١) .

  27. ٧ - لو ضربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعاً، وكذا لو نفست به.

  28. (اللحجي ص ٨٥) .

  29. ٨ - لو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعداً، لا يجب القضاء في الأصح.

  30. (اللحجي ص ٨٥) .

  31. ٩ - لو طلق امرأته في مرض موته فراراً من إرثها نفذ الطلاق، ولا ترث في

    المذهب الجديد للشافعي لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.

    ج ١ ص ٤٢٢
  32. (اللحجي ص ٨٥) .

  33. ١٠ - لو باع المال قبل الحول فراراً من الزكاة صح جزماً، ولم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يَحُلْ عليه الحول في ملكه، فتختل قاعدة الزكاة عند الشافعية.

  34. (اللحجي ص ٨٥) .

  35. ١١ - لو شرب شيئاً ليمرض قبل الفجر، فأصبح مريضاً، جاز له الفطر، أو أفطر بالأكل متعمداً ليجامع، فلا كفارة.

  36. (اللحجي ص ٨٥) .

  37. ١٢ - لو جبَّت ذكر زوجها ثبت لها الخيار في الأصح.

  38. (اللحجي ص ٨٥) .

  39. ١٣ - لو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار.

  40. (اللحجي ص ٨٥) ..