القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

١٤٢ فقرة، ج ١ ص ٤١٤

الصفحة ٤ من ٤

  1. ١٤ - لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح.

    ج ١ ص ٤٢٢
  2. (اللحجي ص ٨٥) .

  3. ١٥ - لو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر لها المهر في الأصح.

  4. (اللحجي ص ٨٥) .

  5. ١٦ - إذا قتل الغريم غريمه فإنه يحل له دينه، كما لو مات، ولا يتهم بأنه قتله ليتعجل دينه.

  6. (ابن رجب ص ٠٤٠٥، الغرياني ص ٢٨٠) .

  7. ١٧ - من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يعامل بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع.

  8. (الغرياني ص ٢٧٨) .

  9. ١٨ - من قصد السفر في رمضان لأجل الفطر، جاز له الفطر، ولا يعامل بنقيض مقصوده.

  10. (الغرياني ص ٢٧٩) .

  11. ١٩ - من أخّر الصلاة إلى أن يبدأ في السفر ليقصرها، أو أخرتها المرأة إلى نزول الحيض، لتسقط عنها، جاز ذلك، لأن الوقت موسع فهو مخيّر فيه.

  12. (الغرياني ص ٢٧٩) .

  13. ٢٠ - من أخر قبض دينه فرأراً من الزكاة، لا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان من عدم الزكاة حتى يقبض المال.

    ج ١ ص ٤٢٣
  14. (الغرياني ص ٢٧٩) .

  15. ٢١ - من باع الماشية بعد الحول وقبل إخراج زكاتها، فراراً من زكاة عينها، زكى ثمنها في حينه، ولا شيء عليه؛ لأنه أدى الزكاة، وفعل ما يجوز له.

  16. (الغرياني ص ٢٧٩) .

  17. ٢٢ - من صاغت الدنانير والدراهم حلياً للزينة سقطت زكاتها؛ لأنها فعلت ما يجوز لها.

  18. (الغرياني ص ٢٧٩) .

  19. ٢٣ - المرأة ذات الزوج تتصدق بثلث مالها قاصدة الإضرار بزوجها في إمضاء صدقتها خلاف، والمشهور أنه ليس للزوج ردها.

  20. (الغرياني ص ٢٧٩) .

  21. ٢٤ - لو قتلت المرأة نفسها، أو قتلت زوجها قبل الدخول، المشهور أنه يتكمل لها الصداق لضعف التهمة.

  22. (الغرياني ص ٢٨٠) .

    قال السيوطي: "الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها" .