القاعدة: [٦٨] يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

٢٠٤ فقرة، ج ١ ص ٤٢٤

الصفحة ٣ من ٦

  1. (ابن رجب ٣/ ١٨) .

    ج ١ ص ٤٣٠
  2. ٣٥ - صلاة الحاج مع غيره ركعتي الطواف تحصل تبعاً وضمناً للحج.

  3. (ابن رجب ٣/ ١٨) .

  4. ٣١ - إن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزيادة على ثمن المثل ما يتغابن بمثلها عادة، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداءً واستقلالاً.

  5. (ابن رجب ٣/ ٢٠) .

  6. ٣٢ - لو طلق واحدة معينة من نسائه، ثم مات ولم يُعلم عينها، أقرع بينهن، وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، بل تحسب لها عدة الطلاق من

    حينه، لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها.

  7. (ابن رجب ٣/ ٢٢) .

  8. المستثنى

    يستئنى من هذه القاعدة مسائل اغتفر فيها في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء.

  9. ولذلك جاء في التوضيح "قد يغتفر" إشارة إلى أنَّ هذه القاعدة ليست مطردة، فالاستثناء تجوّز.

  10. ١ - إن الشيوع الطارئ في الرهن يفسده كالمقارن، ولم يغتفروا فيه في البقاء كما اغتفروا في الهبة والإجارة.

  11. (الزرقا ص ٢٩٥) .

  12. ٢ - لو فوّض طلاق امرأته لعاقل، فجن، فطلق، لم يقع، ولو فوّض إليه مجنوناً فطلق وقع.

  13. (الزرقا ص ٢٩٥) .

  14. ٣ - لو وكل عاقلاً في البيع، فجنَّ جنوناً يعقل معه البيع والشراء، فباع، لم ينفذ، ولو وكله، وهو بهذه الحالة من الجنون، فباع نفذ.

  15. (الزرقا ص ٢٩٥) .

  16. ٤ - لو ولى السلطان قاضياً عدلاً ففسق، انعزل على قول، ولو ولاه فاسقاً صح.

    ج ١ ص ٤٣١
  17. (الزرقا ص ٢٩٥) .

  18. ٥ - لو أذن لعبده في التجارة فأبق، انحجر، ولو أذن له، وهو آبق، صح.

  19. (الزرقا ص ٢٩٥) .

  20. ٦ - لو ارتد المسلم فإن وقفه الذي وقفه حال إسلامه يبطل، وأما لو وقف المرتد عقاره ابتداء في حال ردته، فإن كان امرأة صح وقفها، لأنها لا تقتل بالردة، وإن كان رجلاً يتوقف وقفه، فإن عاد مسلماً صح، وإن قتل أو مات بطل.

  21. (الزرقا ص ٢٩٦) .

  22. ٧ - لو وقف على ولده، وليس له ولد، وله ولد ولد، صرف إلى ولد ولده، ولو كان له ولد وقت الوقف ثم مات، يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد. فاغتفر في هذا الفرع في الابتداء فصرف إلى ولد الولد عند عدم الولد، ما لم يغتفر في البقاء، إذ لم يصرف إلى ولد الولد عند موت الولد.

  23. (الزرقا ص ٢٩٦) .

  24. ٨ - من طرأ عليه الحدث في الصلاة يجب أن يقطع ولا يبني عند الجمهور، ولا يجري فيه الخلاف بأن الدوام ليس كالابتداء، ويبني عند أبي حنيفة، وهو جار على أن الدوام كالابتداء.

  25. (الغرياني ص ٥٤) .

  26. ٩ - من طرأ عليه الخبث في الصلاة غير الرعاف، يجب أن يقطع ولا يبني على المشهور عند المالكية، ويجوز له القطع والبناء في الرعاف، لأن الدوام ليس كالابتداء، لأنه رخصة، ولو جعلوه كالابتداء لألزموه بالقطع وعدم البناء.

  27. (الغرياني ص ٥٤) .

  28. ١٠ - من ألقت الريح الطيب عليه وهو محرم، وتراخى في إزالته، وجبت عليه الفدية قولاً واحداً؛ لأن الدوام كالابتداء في حقه.

  29. (الغرياني ص ٥٤) .

  30. ١١ - من رأى مصحفاً في قذر ولم يرفعه فهو ردة باتفاق، لأن الدوام في حقه كالابتداء.

  31. (الغرياني ص ٥٤) .

  32. ١٢ - إذا أخذ الفقير الزكاة، ثم استغنى، فلا يجب عليه ردها باتفاق، لأن الدوام

    ج ١ ص ٤٣٢ليس كالابتداء، ولو جعل الدوام كالابتداء لوجب عليه ردها.

  33. (الغرياني ص ٥٥) .

  34. ١٣ - من عجل زكاته قبل الحول بكثير، وبقيت في يد الفقير إلى حلول الحول، فلا تجزئ في المذهب المالكي باتفاق، ولم يجعلوا الدوام كالابتداء، ولو جعلوا الدوام كالابتداء فيها لأجزأت.

  35. (الغرياني ص ٥٥) .

  36. ١٤ - من أخذ الزكاة ليغزو بها في الجهاد، فجلس ولم يغزُ، فإنها تؤخذ منه، لأن الغزو في معنى المعاوضة، فإذا لم يوفِ به ردّت منه، لأن الدوام كالابتداء، وكذا من أخذ الزكاة بصفته ابن السبيل، لتحمله إلى بلده، فلم يفعل وأقام، فإنها ترد منه، لأن الدوام كالابتداء.

  37. (الغرياني ص ٥٥) .

  38. ١٥ - من احتاج إلى ركوب الهدي لمرض أو تعب، ثم زال العذر، فيلزمه النزول على أن الدوام كالابتداء، ولا يلزمه النزول على أن الدوام ليس كا لابتداء.

  39. (الغرياني ص ٥٢) .

  40. ١٦ - من تزوج أمة، لأنه لا يجد طولاً أن ينكح حرة، ثم وجد بعد النكاح، فيجب عليه أن يفارق الأمة بناء على أن الدوام كالابتداء، ولا يجب عليه فراقها بناء على أن الدوام ليس كالابتداء.