القاعدة: [٨٠] إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
٨٢ فقرة، ج ١ ص ٤٨٠
الصفحة ٣ من ٣
- ج ١ ص ٤٨٥
٢٠ - لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، وتمكن من إرساله، فلم يفعل حتى قتله محرم آخر، فالضمان عليهما، على الأول باليد، وعلى الثاني بالمباشرة في رواية، وفي رواية: الضمان على القاتل؛ لأن مباشر، والأول متسبب غير ملجئ، تطبيقاً للقاعدة.
-
(ابن رجب ٢/ ٦٠٧) .