القاعدة: [٨٠] إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

٨٢ فقرة، ج ١ ص ٤٨٠

الصفحة ٣ من ٣

  1. ٢٠ - لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، وتمكن من إرساله، فلم يفعل حتى قتله محرم آخر، فالضمان عليهما، على الأول باليد، وعلى الثاني بالمباشرة في رواية، وفي رواية: الضمان على القاتل؛ لأن مباشر، والأول متسبب غير ملجئ، تطبيقاً للقاعدة.

    ج ١ ص ٤٨٥
  2. (ابن رجب ٢/ ٦٠٧) .