القاعدة: [٨٠] إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

٨٢ فقرة، ج ١ ص ٤٨٠

الصفحة ٢ من ٣

  1. ويظهر أن مثل وارث المودع في عدم الضمان ما لو ألقت الريح ثوب الجار في

    داره، فدل السارق عليه، لتصريحهم بأنه أمانة محضة، لا التزام للحفظ فيها.

    ج ١ ص ٤٨٣
  2. (الزرقا ص ٤٤٨) .

  3. ٤ - إذا غصب شاة، وأمر قصّاباً بذبحها، وهو جاهل بالحال، - فقرار الضمان على الغاصب قطعاً.

  4. (اللحجي ص ٩٤) .

  5. ٥ - إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائداً، فحمله المؤجر جاهلاً، فتلفت الدابة، ضمنها المستأجر الذي هو الغار، لأن يد المباشرة، والحالة هذه، كيد الغار، لأنه نائب عنه.

  6. (اللحجي ص ٩٤) .

  7. ٦ - إذا أفتاه أهل الفتوى بإتلاف، ثم تبين خطؤه، فالضمان على المفتي، فإن لم يكن المفتي أهلاً فلا يضمن، لأن المستفتي مقصر.

    وقال بعضهم: والمقرر في الفروع عدم الضمان مطلقاً لا على المجتهد، ولا على المفتي وإن لم يكن عالماً، لأن المباشرة

  8. مقدمة على السبب، وعبارة "الروض وشرحه " :
  9. "وإن تلف بفتواه ما استفتاه فيه، ثم بان أنه خالف القاطع، أو نص إمامه، لم يغرم من أفتاه، ولو كان أهلاً للفتوى، إذ ليس فيها إلزام " .

  10. (اللحجي ص ٩٤) .

  11. ٧ - إذا قتل الجلاد شخصاً بأمر الإمام ظلماً، وهو جاهل، فالضمان على الإمام، بخلاف ما إذا كان عالماً بظلمه أو خطئه، فالضمان عليه.

  12. (اللحجي ص ٩٤) .

  13. ٨ - لو وقف ضيعة على قوم، فصرفت غلتها إليهم، فخرجت مستحقة، ضمن الواقف لتغريره.

    ج ١ ص ٤٨٤
  14. (اللحجي ص ٩٤) .

  15. ٩ - إذا شهد الشهود عمداً عند الحاكم بالقتل فقتل، ثم رجع الشهود، فالضمان على الشهود (١) ، لأنهم متسببون في القتل، دون الحاكم المباشر (ابن عبد الهادي ص ٩٨، الروقي ص ٣٤٢، (ابن رجب ٢/ ٥٩٩)

    1. (١)قال الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية: يقتل الشهود، وقال الحنفية ورواية عند المالكية: لا يقتلون، وتلزمهم الدية (القواعد الفقهية، الروقي ص ٣٤٢، تقرير القواعد ٢/ ٥٩٩) . .
  16. وكذلك إذا شهدوا عمداً، وثبتت شهادة الزور عليهم.

  17. (الروقي ص ٣٤١) لأن التسبب أقوى من المباشرة فيغلب عليها.

  18. والشاهد أولى بالضمان (القرافي ٢/ ٢٥٨) .

  19. ١٠ - إذا قال: أعتق عبدَك، وعليَّ ثمنه، ففعل، فالضمان والعتق على المسبب، وليس المباشر..

  20. (ابن عبد الهادي ص ٩٨) .

  21. ١١ - إذا دلّ المحرِمُ المحرِمَ على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكيناً ونحوها، فالضمان على المباشر والمتسبب معاً..

  22. (ابن عبد الهادي ص ٩٩) .

  23. ١٢ - إذا كره شخص آخر على قتل غيره، فإن القصاص عند المالكية على المكرِه والمكرَه، لأن التسبب هنا له قوة المباشرة أو أكثر، فيعطى حكمها (الروقي ٣٤١) .

  24. ١٣ - لو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً وفيه حياة غير مستقرة، ففربه آخر

    فمات، فالقاتل هو الأول، وعليه الغرة، ويعزر الثاني؛ لأن الضارب الأول ليس متسبباً فحسب، بل هو مباشر للقتل، فلذلك لزمه الضمان.

  25. (ابن رجب ٢/٥٩٩) .

  26. ١٤ - لو رمى صيداً فأصاب مقتله، ثم رماه آخر فمات، فالقاتل هو الأول، فيباح الصيد بذلك، والثاني جانٍ عليه، فيضمن ما خرق من جلده، وهذا قول الأكثرين.

  27. وفي قول: يضمن الثاني قيمته كاملة.

  28. (ابن رجب ٢/٥٩٩) .

  29. ١٥ - إذا قدَّم إليه طعاماً مسموماً عالماً به، فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدِّم؛ لأنه متسبب، وعليه القصاص والدية، مع أن الآكل هو المباشر.

  30. (ابن رجب ٢/٥٩٩)

  31. ١٦ - المكرَه على إتلاف مال الغير، ففي الضمان وجهان، الأول: استثناء من القاعدة وهو على المكرِه وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكرِه، لأن معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان، بخلاف المكرَه على القتل فإنه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان.

    ج ١ ص ٤٨٥
  32. والوجه الثاني: الضمان عليهما كالدية لاشتراكهما

    في الإثم، فالإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير.

  33. (ابن رجب ٢/ ٦٠٢) .

  34. ١٧ - المكرَه على القتل، المذهب اشتراك المكرِه والمكرَه في القَوَد والضمان، لأن الإكراه ليس بعذر في القتل، وفي قول إن القود على المكرَه المباشر، تطبيقاً للقاعدة.

  35. (ابن رجب ٢/ ٦٥٦) .

  36. ١٨ - لو حفر بئراً عدواناً في الطريق، فوضع آخر حجراً إلى جانبها، ففي رواية الضمان على الواضع حسب القاعدة، وفي رواية يشتركان فيه كالممسك والقاتل.

  37. لكن لو كان الحافر غير متعد، فالضمان على الواضع وحده، لأنه المباشر تطبيقاً للقاعدة.

  38. (ابن رجب ٢/ ٦٥٧) .

  39. ١٩ - لو دلّ المودع لصاً على الوديعة، فسرقها، فالضمان عليهما، كما لو دلّ المحرم محرماً آخر على صيد فقتله، ولو دلّ حلالاً، فالضمان على المحرم وحده.

  40. (ابن رجب ٢/ ٦٠٧) .