فوائد

١٤٦ فقرة، ج ١ ص ٧٩

الصفحة ٣ من ٤

  1. ومن المنافي التردد وعدم الجزم، وفيه فروع:

    ١ - تردد هل يقطع الصلاة أم لا؟

    ج ١ ص ٨٨
  2. أو علق إبطالها على شيء، بطلت، وكذا في الإيمان.

  3. ٢ - تردد في أنه نوى القصر أو لا، وهل يتُم أو لا؟

  4. لم يقصر.

  5. ٣ - تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فاحتاط وتطهر، ثم بأن أنه محدث، لم يصح، وعليه الإعادة في الأصح.

  6. ٤ - نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غدٍ عن رمضان إن كان منه، فكان منه، لم يقع عنه، بخلاف ما لو وقع ذلك ليلة الثلاثين من رمضان لاستصحاب الأصل.

  7. ٥ - عليه فائتة فشك: هل قضاها أو لا؟

  8. فقضاها ثم تيقنها، لم تجزئه.

  9. ٦ - هَجَم، فتوضأ بأحد الإناءين، لم يصح وضوءُه، وإن بأن أنه توضأ بالطاهر.

  10. ٧ - شك في جواز المسح على الخف، فمسح، ثم بأن جوازه، وجب إعادة المسح، وقضى ما صلى به.

  11. ٨ - تيمم أو صلى أو صام شاكاً في دخول الوقت، فبان في الوقت، لم تصح.

    ج ١ ص ٨٩
  12. ٩ - تيمم بلا طلب للماء، ثم بانَ أن لا ماء، لم يصح.

  13. ١٠ - صلى إلى جهة شاكاً أنها القبلة، فإذا هي هي، لم تصح.

  14. ١١ - قصر شاكاً في جواز القصر، لم يصح، وإن بأن جوازه.

  15. ١٢ - صلى على ميت شاكاً أنه من أهل الصلاة عليه، فبان أنه من أهلها، لم تصح.

  16. ١٣ - صلى خلف خنثى، فبان رجلاً، لم يسقط القضاء في الأظهر.

  17. ١٤ - قال: هذه زكاة أو صدقة، لم تقع زكاة للتردد.

  18. ١٥ - قال: أصوم غداً إن شاء زيد، لم يصح وإن شاء زيد، أو قال: أصوم غداً إن نشطت، لم يصح.

  19. وخرج عن ذلك صور يصح فيها النية مع التردد أو التعليق.

  20. فمن صور التردد:

    ١ - اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد، بل يتوضأ بكل مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة.

  21. ٢ - من عليه صلاة من الخمس، فنسيها، فصلى الخمس، ثم تذكرها، لا تجب الإعادة.

  22. ٣ - من عليه صوم واجب، لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى صوماً واجباً، أجزأه، كمن نسي صلاة من الخمس، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة.

  23. ومن صور التعليق:

    ١ - إذا علق إحرامه على إحرام صاحبه، كان يقول: إن كان زيد محرماً فقد أحرمت، فإن تبين إحرام صاحبه انعقد إحرامه، وإلا فلا.

  24. ٢ - لو أحرم ليلة الثلاثين من رمضان، وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان

    ج ١ ص ٩٠فإحرامي بعمرة، أو من شوال فإحرامي بحج، فكان من شوال، صح، كما نقله، في (شرح المهذب) .

  25. ٣ - شك في قصر إمامه، فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتممت، فبان قاصراً قصر.

  26. ٤ - اختلط موتى مسلمون بكفار، أو شهداء، وصلى على كل واحد منهم بنية الصلاة عليه إن كان مسلماً أو غير شهيد، صح.

  27. ٥ - عليه فائتة، وشك في أدائها، فقال: أصلى عنها إن كانت، وإلا فنافلة، فتبين أنها عليه، أجزأه، نقله في (شرح المهذب) عن الدارمي.

  28. ٦ - نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقياً لم يتلف، وإلا فعن الحاضر، فبان باقياً أجزأه عنه، أو تالفاً أجزأه عن الحاضر.

  29. ٧ - أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها، فقال: إن كان باقياً فجمعة، وإلا فظهر، فبان بقاؤه، صحت الجمعة على ما اعتمده الشهاب الرملي وتبعه ولده الجمال الرملي رحمهما الله تعالى.

  30. الفائدة السادسة: النية ركن أم شرط

    اختلف أصحابنا الشافعية، هل النية ركن في العبادة أو شرط؟

  31. فاختار الأكثر أنها ركن، لأنها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان، واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط وإلا لافتقرت إلى نية أخرى.

  32. والشيخان الرافعي والنووي عداها في الصلاة ركناً، وقالا في الصوم: النية شرط الصوم، والمعتمد الأول، أي أنها ركن لا شرط.

  33. نعم أجرى العلماء النية مجرى الشروط في المسألة، وهي ما لو شك بعد الصلاة في

    ج ١ ص ٩١تركها أو ترك الطهارة، فإنه تجب الإعادة، بخلاف ما لو شك في ترك ركن، قال في (شرح المهذب) والفرق أن الشك في الأركان يكثر لكثرتها بخلاف الشروط.

  34. الفائدة السابعة: مقاصد اللفظ

    قال العلماء: مقاصد اللفظ على نية اللافظ، والمعنى أن مقاصد اللفظ كاليمين.

  35. (كمن حلف لا يدخل دار زيد، فإنه يحنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة وإجارة وغصب، إلا أن يريد مسكنه، فيحنث بالمعار وغيره، ويحنث بما يملكه ولا يسكنه إلا أن يريد مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه)

  36. والاعتكاف (كان يقول أَعتكفُ، ويطلق، ثم يخرج من المسجد، فهل يجدد النية إذا عاد أم لا؟

  37. فإن كان خروجه بعد العزم على العود فلا يجب التجديد، وإن كان بدون العزم على العود فيجب التجديد) والنذر (كأن يقول: نذرت لله لأفعلن كذا، فإن نوى اليمين يلزمه إن حنث كفارة يمين)

  38. والحج (كأن يحرم مطلقاً في أشهر الحج، فإنه يصرفه قبل العمل

    بالنية إلى ما شاء من حج وعمرة، وقِران) ونحوها من الصلاة وغيرها (كالطلاق والعتق بأن يقول لزوجته، واسها طالق، أو أمته، واسمها حرة؛ يا طالق أو يا حرة.

  39. فإن قصد الطلاق أوالعتق حصلا، أو النداء باسمها فلا) .

  40. فكل تلك محمولة على نية اللافظ أي أنه لا يعتبر في النية إلا نية صاحبها المتلفظ بمضمونها إلا في صورة واحدة، وهي: اليمين عند من له ولاية التحليف كالقاضي والمحكَم فإنها على نية

    القاضي ونحوه، دون الحالف فلا تعتبر نيته، وإلا ضاعت الحقوق، سواء كان موافقاً للقاضي في مذهبه أم لا، فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار، والقاضي حنفي يعتقد إثباتها، فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملاً باعتقاده، فلو حلف أثم، اعتباراً بنية القاضي، ومحله ما إذا صدق المدعي في دعواه.