القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
١٧٤ فقرة، ج ١ ص ٩٦
الصفحة ٥ من ٥
- ج ١ ص ١٠٥
١٧ - من رأى منياً في ثوبه، أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل في الأصح، مع أن الأصل عدمه.
-
(اللحجي ص ٣٦) .
-
١٨ - من شك بعد صوم يوم من الكفارة، هل نوى؟
-
لم يؤثر على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية، والشك فيها، فيقدم الشك على الأصل.
-
(اللحجي ص ٣٦) .
-
١٩ - من عليه فائتة، شك في قضائها، لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها.
-
(اللحجي ص ٣٦) .
- ج ١ ص ١٠٦
٢٠ - عند المالكية: من تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؛ فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثاً، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه، وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، والحجة في ذلك هو الاحتياط الشرعي.
-
(الروقي ص ٢٧٨، القرافي ٢/ ٢٢٣) .
-
٢١ - إذا كان متطهراً وشك في الحدث بعد الطهارة فيجب الوضوء عند مالك فاعتبر الشك (القرافي ٢/ ٢٢٣) .
-
٢٢ - لو توضأ شاكاً في الحدث، أو صلى مع غلبة الظن بدخول الوقت ونوى الفرض، إن كان محدثاً، أو الوقت قد دخل، وإلا فالتجديد، أو النفل، يجزئه ذلك؛ لأن هذا حكمه، ولو لم ينوه، فإذا نواه لم يضره.
-
(ابن رجب ١٣/٢) .
-
٢٣ - لو كان له مال حاضر وغائب، فأدى زكاته، ونوى أنها عن الغائب إن كان سالماً، وإلا فتطوع، فبان سالماً، أجزأه.
-
(ابن رجب ٢/ ١٣) .