القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
١٧٤ فقرة، ج ١ ص ٩٦
الصفحة ٤ من ٥
- ج ١ ص ١٠٤
(اللحجي ص ٣٥) .
-
٣ - شك هل مسح في الحضر أم في السفر؛ يحكم بانقضاء المدة للحفر.
-
(اللحجي ص ٣٥،.
-
(ابن رجب ٢/ ١٢) .
-
٤ - شك مسافر: أوصل بلده أم لا؟
-
فلا يجوز له الترخيص بالقصر والجمع وغيرهما.
-
(اللحجي ص ٣٥) .
-
٥ - شك هل نوى الإقامة أم لا؟
-
يحكم عليه بالإقامة، ولا يجوز له الترخص.
-
(اللحجي ص ٣٥)
-
٦ - أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟
-
لم يجز له القصر لهذا الشك.
-
(اللحجي ص ٣٥) .
-
٧ - بال حيوان في ماء كثير، ثم وجده متغيراً.
-
ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره؟
-
فهو نجس لهذا الشك.
-
(اللحجي ص ٣٥) .
-
٨ - المستحاضة المتميزة يلزمها الغسل عند
كل صلاة شكت في انقطاع الدم قبلها.
-
(اللحجي ص ٣٥) .
- ج ١ ص ١٠٥
٩ - تيمم ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب هو أم ماء؟
-
بطل تيممه، وإن بانَ سراباً.
-
(اللحجي ص ٣٥) .
-
١٠ - رمى صيداً فجرحه، ثم غاب، فوجده ميتاً، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أم غيره؟
-
لم مجل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلباً.
-
(اللحجي ص ٣٥) .
-
١١ - من أصابته نحاسة في ثوبه أو بدنه، وجهل موضعها، يجب غسل كله.
-
(اللحجي ص ٣٥) .
-
١٢ - المستحاضة أو سلس البول إذا توضأ.
-
ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟
-
فصلى بطهارته لم تصح صلاته.
-
(اللحجي ص ٣٥) .
-
١٣ - إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت.
-
(اللحجي ص ٣٥) .
-
١٤ - إذا توضأ وشك: هل مسح رأسه أم لا؟
-
فيه وجهان، الأصح صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح.
-
(اللحجي ص ٣٥) ، وفي الوجه الثاني يعتبر الشك ولا يصح وضوءُه.
-
١٥ - لو سلم من صلاته، وشك: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ الأظهر أن صلاته مضت على الصحة.
-
(اللحجي ص ٣٥) ، وفي القول الآخر يعمل بالشك وأنه صلى ثلاثاً، ويعيد.
-
١٦ - الأصل أن الهرة فمها نجس، فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير، وهو شك.
-
(اللحجي ص ٣٥) .