القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك

١٧٤ فقرة، ج ١ ص ٩٦

الصفحة ٤ من ٥

  1. (اللحجي ص ٣٥) .

    ج ١ ص ١٠٤
  2. ٣ - شك هل مسح في الحضر أم في السفر؛ يحكم بانقضاء المدة للحفر.

  3. (اللحجي ص ٣٥،.

  4. (ابن رجب ٢/ ١٢) .

  5. ٤ - شك مسافر: أوصل بلده أم لا؟

  6. فلا يجوز له الترخيص بالقصر والجمع وغيرهما.

  7. (اللحجي ص ٣٥) .

  8. ٥ - شك هل نوى الإقامة أم لا؟

  9. يحكم عليه بالإقامة، ولا يجوز له الترخص.

  10. (اللحجي ص ٣٥)

  11. ٦ - أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟

  12. لم يجز له القصر لهذا الشك.

  13. (اللحجي ص ٣٥) .

  14. ٧ - بال حيوان في ماء كثير، ثم وجده متغيراً.

  15. ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره؟

  16. فهو نجس لهذا الشك.

  17. (اللحجي ص ٣٥) .

  18. ٨ - المستحاضة المتميزة يلزمها الغسل عند

    كل صلاة شكت في انقطاع الدم قبلها.

  19. (اللحجي ص ٣٥) .

  20. ٩ - تيمم ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب هو أم ماء؟

    ج ١ ص ١٠٥
  21. بطل تيممه، وإن بانَ سراباً.

  22. (اللحجي ص ٣٥) .

  23. ١٠ - رمى صيداً فجرحه، ثم غاب، فوجده ميتاً، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أم غيره؟

  24. لم مجل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلباً.

  25. (اللحجي ص ٣٥) .

  26. ١١ - من أصابته نحاسة في ثوبه أو بدنه، وجهل موضعها، يجب غسل كله.

  27. (اللحجي ص ٣٥) .

  28. ١٢ - المستحاضة أو سلس البول إذا توضأ.

  29. ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟

  30. فصلى بطهارته لم تصح صلاته.

  31. (اللحجي ص ٣٥) .

  32. ١٣ - إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت.

  33. (اللحجي ص ٣٥) .

  34. ١٤ - إذا توضأ وشك: هل مسح رأسه أم لا؟

  35. فيه وجهان، الأصح صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح.

  36. (اللحجي ص ٣٥) ، وفي الوجه الثاني يعتبر الشك ولا يصح وضوءُه.

  37. ١٥ - لو سلم من صلاته، وشك: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ الأظهر أن صلاته مضت على الصحة.

  38. (اللحجي ص ٣٥) ، وفي القول الآخر يعمل بالشك وأنه صلى ثلاثاً، ويعيد.

  39. ١٦ - الأصل أن الهرة فمها نجس، فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير، وهو شك.

  40. (اللحجي ص ٣٥) .