قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات

١٠ فقرات، ج ١ ص ٩٥

  1. منها: ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا يجوز (١) التَّرجمة عنه بلغة أخرى.

    ج ١ ص ٩٥
  2. ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطَّلاق.

  3. ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز.

  4. ويدخل تحت ذلك صور:
  5. منها: التَّكبير والتَّسبيح والدُّعاء في الصَّلاة، لا تجوز (٢) التَّرجمة عنه مع القدرة عليه.

  6. ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأوَّل فيسقط، أو بالثَّاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين (٣) .

  7. ومنها: خطبة الجمعة لا تصحُّ مع القدرة بغير العربيَّة على الصَّحيح، وتصحُّ (١) مع العجز.

    ج ١ ص ٩٦
  8. ومنها: لفظ النِّكاح ينعقد مع العجز بغير العربيَّة.

  9. ومع القدرة على التَّعلُّم، فيه وجهان (٢) .

  10. ومنها: لفظ اللِّعان، وحكمه حكم لفظ النِّكاح.