قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات
١٠ فقرات، ج ١ ص ٩٥
- ج ١ ص ٩٥
منها: ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا يجوز (١) التَّرجمة عنه بلغة أخرى.
-
ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطَّلاق.
-
ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز.
- ويدخل تحت ذلك صور:
-
منها: التَّكبير والتَّسبيح والدُّعاء في الصَّلاة، لا تجوز (٢) التَّرجمة عنه مع القدرة عليه.
-
ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأوَّل فيسقط، أو بالثَّاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين (٣) .
- ج ١ ص ٩٦
ومنها: خطبة الجمعة لا تصحُّ مع القدرة بغير العربيَّة على الصَّحيح، وتصحُّ (١) مع العجز.
-
ومنها: لفظ النِّكاح ينعقد مع العجز بغير العربيَّة.
-
ومع القدرة على التَّعلُّم، فيه وجهان (٢) .
-
ومنها: لفظ اللِّعان، وحكمه حكم لفظ النِّكاح.