قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛

٤٤ فقرة، ج ١ ص ٤٨٩

الصفحة ٢ من ٢

  1. وليس في هذه الرواية أنَّه ثبت عليه الرِّدَّة، ولا فيها أنَّه وُجِدَ منه غير إنكار الرِّدَّة.

    ج ١ ص ٤٩٧
  2. وأمَّا مسألة محمد بن الحكم؛ ففيها أنَّه قال: أنا مسلم، وذلك يحصل به الإسلام؛ فهو كالشهادتين.

  3. وظاهر كلام أحمد يدلُّ على أنَّ إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام، ولم تثبت (٢) عليه الرِّدَّة بالبيِّنة، وهو خلاف قول أصحابنا.

  4. وأمَّا إن ثبت كفره بإقراره عليه، ثمَّ أنكر؛ ففي «المغني» : يحتمل أن لا يقبل إنكاره، وإن سلَّمنا؛ فلأنَّ الحدَّ هنا وجب بقوله، فقُبِل رجوعه عنه، بخلاف ما ثبت بالبيِّنة كما في حدِّ الزِّنى.