قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة
٨١ فقرة، ج ٢ ص ٥
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٢ ص ١٩
وهذا في سقي أحدهما بخالص حقِّ الآخر، بخلاف ما (١) في الوصيَّة بالزَّرع والتِّبن كما سبق.
٨١ فقرة، ج ٢ ص ٥
وهذا في سقي أحدهما بخالص حقِّ الآخر، بخلاف ما (١) في الوصيَّة بالزَّرع والتِّبن كما سبق.