قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه
١٢ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٨
- ج ٢ ص ٢٧٨
من ادَّعى شيئاً ووصفه؛ دُفِعَ إليه بالصِّفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يدٌ مِن جهة مالكه، وإلَّا فلا.
- ويتخرَّج على ذلك مسائل:
-
منها: اللُّقطة يجب دفعها إلى واصفها، نصَّ عليه (١) .
-
وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما.
-
وقيل: يقرع بينهما.
-
وإن استقصى أحدهما الصِّفات، واقتصر الآخر على القدر الَّذي يجزئ في الدَّفع؛ فوجهان مخرَّجان من التَّرجيح بالنَّسَّاج والنَّتَّاج (٢) (٣) ،
ج ٢ ص ٢٧٩ذكره ابن عقيل في «مفرداته» .
-
ومنها: الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللُّصوص وقطَّاع الطَّريق ونحوهم؛ يكتفى فيها بالصِّفة (١) .
-
ومنها: تداعي المُؤْجِر والمستأجر دِفناً في الدَّار؛ فهو لواصفه منهما، نصَّ عليه في رواية الفضل بن زياد.
-
ومنها: اللَّقيط إذا تنازع اثنان أيُّهما التقطه، وليس في يد أحدهما؛ فمن وصفه منهما فهو أحقُّ به.
-
ومنها: من وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة؛ فإنَّه يستحقُّه بالوصف ونحوه ممَّا يدلُّ على أنَّه له، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل.
-
وسئل: أيزيد على ذلك (٢) بينة؟ قال: لا بدَّ من بيانٍ يدلُّ على أنَّه له، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير، انتهى.
-
وقد قضى سعد بن أبي وقاص في هذا بالعلامة المحضة (٣) .