قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه

١٢ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٨

  1. من ادَّعى شيئاً ووصفه؛ دُفِعَ إليه بالصِّفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يدٌ مِن جهة مالكه، وإلَّا فلا.

    ج ٢ ص ٢٧٨
  2. ويتخرَّج على ذلك مسائل:
  3. منها: اللُّقطة يجب دفعها إلى واصفها، نصَّ عليه (١) .

  4. وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما.

  5. وقيل: يقرع بينهما.

  6. وإن استقصى أحدهما الصِّفات، واقتصر الآخر على القدر الَّذي يجزئ في الدَّفع؛ فوجهان مخرَّجان من التَّرجيح بالنَّسَّاج والنَّتَّاج (٢) (٣) ،

    ج ٢ ص ٢٧٩ذكره ابن عقيل في «مفرداته» .

  7. ومنها: الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللُّصوص وقطَّاع الطَّريق ونحوهم؛ يكتفى فيها بالصِّفة (١) .

  8. ومنها: تداعي المُؤْجِر والمستأجر دِفناً في الدَّار؛ فهو لواصفه منهما، نصَّ عليه في رواية الفضل بن زياد.

  9. ومنها: اللَّقيط إذا تنازع اثنان أيُّهما التقطه، وليس في يد أحدهما؛ فمن وصفه منهما فهو أحقُّ به.

  10. ومنها: من وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة؛ فإنَّه يستحقُّه بالوصف ونحوه ممَّا يدلُّ على أنَّه له، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل.

  11. وسئل: أيزيد على ذلك (٢) بينة؟ قال: لا بدَّ من بيانٍ يدلُّ على أنَّه له، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير، انتهى.

  12. وقد قضى سعد بن أبي وقاص في هذا بالعلامة المحضة (٣) .