قاعدة [١٠٠] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟
٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٦
- فيه خلاف تتنزَّل عليه مسائل:
- ج ٢ ص ٢٨٧
منها: الأكل من أضحيّة النَّذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز (١) .
-
ومنها: فعل الصَّلاة المنذورة في وقت النَّهيِ، وفيه وجهان، أشهرهما الجواز.
-
ومنها: نذر صيام أيَّام التَّشريق والصَّلاة في وقت النَّهيِ، وفيه وجهان أيضاً.
-
واختار ابن عقيل: أنَّه كنذر المعصية؛ لأنَّ الملتَزَم بالنَّذر هو التَّطوع المطلق.
-
ومنها: لو نذر صلاة؛ فهل تجزئه ركعة، أو لا بدَّ من ركعتين؟ على روايتين.
-
ومنها: لو نذر عتق رقبة؛ لم يجزئه إلَّا سليمة، ذكره القاضي؛ حملاً له على واجب الشَّرع.
-
ويحتمل أنَّه يجزئه ما يقع عليه الاسم؛ كالوصيَّة؛ فإنَّ القاضي سلَّمها، مع أنَّ المنصوص عن أحمد فيمن وصَّى بعتق رقبة: لا يعتق عنه إلَّا مسلمة.