قاعدة [١٠١] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟

١٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٨٨

  1. فيه خلاف يتنزَّل عليه مسائل:
  2. منها: لو أعتق في الكفَّارة نصفي رقبتين، وفيها وجهان.

  3. وقيل: إن كان باقيهما حرًّا؛ أجزأ وجهاً واحداً؛ لتكميل الحريَّة به.

  4. وخرَّجوا على الوجهين: لو أخرج في الزَّكاة نصفي شاتين (١) .

  5. وزاد صاحب «التلخيص» : لو أهدى نصفي شاتين. وفيه نظر؛ إذ المقصود من الهدي اللَّحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة، وقد روي عن أحمد ما يدلُّ على الإجزاء ههنا.

  6. ومنها: لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم؛ فهل يجزئه؟ على وجهين.

  7. ومنها: لو كفَّر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة؛ فإنَّه يجزئ على المشهور.

  8. وفيه وجه مذكور في «شرح الهداية» في زكاة الفطر.

  9. ومنها: لو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين؛ والمذهب الإجزاء.

    ج ٢ ص ٢٨٩
  10. ويتخرَّج فيه وجه آخر.

  11. ومنها: لو كفَّر في محظورات الحجِّ بصيام (١) يومٍ وإطعام أربعة مساكين؛ فالأظهر منعه (٢) .

  12. وفي «أحكام القرآن» للقاضي: يحتمل الجواز؛ لأنَّها على التَّخيير، بخلاف كفَّارة اليمين (٣) .

  13. وعلى قياس هذا: لو أعتق في كفَّارة اليمين ثلث رقبة (٤) ، وأطعم أربعة مساكين، وكسا أربعة: أنَّه يجزئه. وفيه بُعْد.

  14. ومنها: لو أخرج عن أربعمائة من الإبل أربع حقاق وخمس بنات لبون؛ جاز بغير خلاف عندنا (١) ؛ لأنَّه عمل بمقتضى قوله: «في كلِّ أربعين بنت لبون، وفي كلِّ خمسين حقَّة» (٢) ، لأنَّ هذه واجبات متعدِّدة؛ فهي ككفَّارات متعدِّدة.

    ج ٢ ص ٢٩٠
  15. فإن أخرج بتشقيص؛ كما لو أخرج عن مائتين حقَّتين وبنتي لبون ونصفاً؛ فهو كإخراج نصفي شاتين على ما سبق.