قاعدة من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه.

٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٣

  1. ويدخل فيها من مسائل:

    الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.

    ج ٢ ص ٢٩٣
  2. ومنها: الغالُّ من الغنيمة يُحرَم سهمَه منها على إحدى الرِّوايتين.

  3. ومنها: من تزوَّج امرأة في عدَّتها؛ حرُمت عليه على التَّأبيد على رواية.

  4. ومنها: من تزوَّجت بعبدها؛ فإنَّه يحرم عليها على التَّأبيد؛ كما روي عن عمر رضي الله عنه، نصَّ عليه أحمد في رواية عبد الله (٢) .

  5. ذكره الخلَّال في أحكام العبيد عن الخضر بن المثنَّى الكنديِّ عنه، والخضر هذا مجهول، ينفرد عن عبد الله برواية المناكير الَّتي لا يتابع عليها (٣) .

  6. ومنها: من اصطاد صيداً قبل أن يحلَّ من إحرامه؛ لم يحلَّ له وإن تحلَّل، حتَّى يرسله ويطلقه.

    ج ٢ ص ٢٩٤
  7. وأمَّا إذا قتل الغريمُ غريمَه؛ فإنَّه يحلُّ دينه عليه، كما لو مات، صرَّح به جماعة من الأصحاب.

  8. ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه لا يحلُّ؛ طرداً للقاعدة.