قاعدة [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.

١٢ فقرة، ج ١ ص ١٥٤

  1. ويندرج تحت ذلك صور:
  2. منها: الطَّهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهَّر ويصلِّي بعد الوقت، ذكره صاحب «المغني» .

  3. وخالفه صاحب «المحرر» ، وقال: يصلِّي بالتَّيمم (٢) ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح.

  4. ومنها: الصَّلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يُسقِط تكليفه (٣) بعد الوقت وقبل التَّمكُّن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور.

  5. وقال ابن بطة (٤) ،

    ج ١ ص ١٥٥وابن أبي موسى (١) : لا قضاء عليه (٢) .

  6. ومنها: الزكَّاة، فإذا تلف النِّصاب قبل التمكُّن من الأداء؛ فعليه أداء زكاته على المشهور؛ إلَّا المعشَّرات إذا تلفت بآفَة سماويَّة؛ لكونها لم تدخل تحت يديه؛ فهي كالدَّين التَّاوي (٣) قبل قبضه.

  7. وخرَّج الشِّيرازيُّ وغيره وجهاً (٤) بالسقوط مطلقاً.

  8. ومنها: الصِّيام، فإذا بلغ الصَّبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت حائض؛ لزمهم القضاء على أصحِّ الرِّوايتين.

  9. ومنها: الحجُّ؛ فلا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكُّن من الأداء على أظهر الروايتين، وإنما يشترط (٥) للزوم أدائه بنفسه.

  10. وأمَّا قضاء العبادات: فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء (١) ، فقالوا فيمن أخَّر قضاء رمضان لعذر ثمَّ مات قبل زواله: إنَّه لا يطعَم عنه (٢) ، وإن مات بعد زواله والتَّمكن من القضاء: أطعم عنه.

    ج ١ ص ١٥٦
  11. وأمَّا المنذورات؛ ففي اشتراط التَّمكُّن من الأداء لها (٣) وجهان، فلو نذر صياماً أو حجًّا، ثمَّ مات قبل التَّمكُّن منه؛ فهل يُقضى عنه؟ على الوجهين (٤) .

  12. وعلى القول بالقضاء؛ فهل يُقضى الصِّيام الفائت بالمرض خاصَّة، أم الفائت بالمرض وبالموت؟ أيضاً على وجهين.