قاعدة [١٢٠] يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق
٧ فقرات، ج ٢ ص ٤٢٥
- ج ٢ ص ٤٢٥
يرجَّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق؛ في مسائل:
منها: في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة.
-
وخرَّج ابن الزَّاغونيِّ في كتاب (١) «التَّلخيص» في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك، من مسألة النِّكاح.
-
ومنها: تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النِّكاح في إحدى الرِّوايتين، اختارها أبو بكر، ورجَّحه صاحب «المغني» .
-
ومنها: تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الرِّوايتان.
-
ومنها: تقديمه عليه في الصَّلاة على الجنازة، وفيه الرِّوايتان أيضاً.
-
ومنها: في الوقف المقدَّم فيه بالقُرْب، وكذلك الوصيَّة؛ فيرجَّح الأخ للأبوين على الأخ للأب، صرَّح به القاضي والأصحاب في الوصيَّة، وعلَّلوا: بأنَّ الانفراد بالقرابة كالتَّقدُّم بدرجة.
-
وخالف الشَّيخ تقيُّ الدِّين في الوقف وقال: لا يرجَّح فيه بالقرابة الأجنبيَّة عن استحقاق الوقف.