قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام.

٧ فقرات، ج ١ ص ١٦٢

  1. ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (٢) : أنَّه جزء.

    ج ١ ص ١٦٢
  2. فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً (٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (٤) ، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (٥) ، بخلاف الثَّمرة.

  3. ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:

    ج ١ ص ١٦٣أحدهما: أنَّه بمنزلتها (١) (٢) .

  4. والثَّاني (٣) : أنَّه للورثة؛ لأنَّ الأجزاء لهم دون المنافع.

  5. ومنها: هل يتبع الولد أُمَّه في الكتابة الفاسدة (٤) كالصَّحيحة؟

  6. فإن قلنا: هو جزء منها؛ تبعها.

  7. وإن قلنا: هو كسب؛ ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب (٥) في الكتابة الفاسدة (٦) .