قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام.
٧ فقرات، ج ١ ص ١٦٢
- ج ١ ص ١٦٢
ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (٢) : أنَّه جزء.
-
فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً (٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (٤) ، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (٥) ، بخلاف الثَّمرة.
-
ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:
ج ١ ص ١٦٣أحدهما: أنَّه بمنزلتها (١) (٢) .
-
والثَّاني (٣) : أنَّه للورثة؛ لأنَّ الأجزاء لهم دون المنافع.
-
ومنها: هل يتبع الولد أُمَّه في الكتابة الفاسدة (٤) كالصَّحيحة؟
-
فإن قلنا: هو جزء منها؛ تبعها.
-
وإن قلنا: هو كسب؛ ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب (٥) في الكتابة الفاسدة (٦) .