قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل

٩ فقرات، ج ٢ ص ٤٣٩

  1. منها: إذا نذر صوم الدَّهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيَّام السنة، أو ما يجب صومه شرعاً؛ كرمضان، على أصحِّ الرِّوايتين.

    ج ٢ ص ٤٣٩
  2. ومنها: لو حلف لا يأكل لحماً؛ لم تتناول يمينه اللَّحم المحرَّم شرعاً على أحد الوجهين.

  3. ومنها: لو وصَّى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في «التَّرغيب» .

  4. وظاهر كلام القاضي الدُّخول.

  5. وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.

  6. ومنها: لو وكَّله أن يطلِّق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطَّلاق المحرَّم؟ على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب «المحرَّر» .

  7. ومنها: لو نذر اعتكاف شهر متتابع؛ فله أن يعتكف في غير الجامع، ويخرج إلى الجمعة؛ لاستثنائها بالشَّرع.

  8. وفيه وجه: لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع.

  9. والأوَّل المذهب، كما أنَّه لا ينقطع الصِّيام المتتابع بصوم رمضان، ولا فطر أيَّام النَّهي.