قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل
٩ فقرات، ج ٢ ص ٤٣٩
- ج ٢ ص ٤٣٩
منها: إذا نذر صوم الدَّهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيَّام السنة، أو ما يجب صومه شرعاً؛ كرمضان، على أصحِّ الرِّوايتين.
-
ومنها: لو حلف لا يأكل لحماً؛ لم تتناول يمينه اللَّحم المحرَّم شرعاً على أحد الوجهين.
-
ومنها: لو وصَّى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في «التَّرغيب» .
-
وظاهر كلام القاضي الدُّخول.
-
وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.
-
ومنها: لو وكَّله أن يطلِّق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطَّلاق المحرَّم؟ على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب «المحرَّر» .
-
ومنها: لو نذر اعتكاف شهر متتابع؛ فله أن يعتكف في غير الجامع، ويخرج إلى الجمعة؛ لاستثنائها بالشَّرع.
-
وفيه وجه: لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع.
-
والأوَّل المذهب، كما أنَّه لا ينقطع الصِّيام المتتابع بصوم رمضان، ولا فطر أيَّام النَّهي.