قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟
٤٣ فقرة، ج ١ ص ١٦٤
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ١٧١
ولو (١) اختلطت الوديعة بغير فعله، ثمَّ ضاع البعض؛ جعل من مال المودَع في ظاهر كلام أحمد، ذكره أبو البركات في «شرح الهداية» .
-
وقد تقدَّم (٢) أنَّ القاضي ذكر في «الخلاف» : أنَّهما يصيران شريكين، قال أبو البركات: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما.
-
وذكر القاضي أيضاً (٣) في بعض «تعاليقه» : فيمن معه دينار أمانة لغيره، فسقط منه مع دينار له في رحًى، فدارت عليهما (٤) حتى نقصا،
ج ١ ص ١٧٢وكان نَقْصُ أحدهما أكثرَ من نقص (١) الآخر، ولم يَدْرِ أيَّهما له؛ أنَّه يحتاط، فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنِّه أنَّه قدر حقِّه، فإن (٢) ادَّعى أنَّ الثَّقيل له؛ فالقول قوله في الظَّاهر؛ لأنَّ يده عليه.