قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.

٤ فقرات، ج ٢ ص ٥٠٠

  1. صرَّح به القاضي في «خلافه» ، وفرَّع عليه مسائل:

    منها: إذا أفلست (١) المرأة وهي ممَّن يُرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النِّكاح لأخذ المهر بغير خلاف.

    ج ٢ ص ٥٠٠
  2. ومنها: أنَّه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النِّكاح وتحصيل المهر.

  3. ومنها: أنَّه لا تمنع من أخذ الزَّكاة بذلك أيضاً.

  4. ومنها: لو كان للمفلس أمُّ ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ المهر (٢) ؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.