قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به.

٤ فقرات، ج ٣ ص ٧٤

  1. وإن أدلى به، ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به.

    ج ٣ ص ٧٤
  2. ويتخرَّج على ذلك مسألتان:
  3. إحداهما: ولد الأمِّ يدلون بالأمِّ ويرثون معها؛ لأنَّهم يرثون بالأخوَّة، لا بالأمومة.

  4. والثَّانية: الجدة أمُّ الأب ترث مع ابنها الأب على ظاهر المذهب؛ لأنَّها ترث ميراث جدَّة، لا ميراث جدٍّ.