قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به.
٤ فقرات، ج ٣ ص ٧٤
- ج ٣ ص ٧٤
وإن أدلى به، ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به.
- ويتخرَّج على ذلك مسألتان:
-
إحداهما: ولد الأمِّ يدلون بالأمِّ ويرثون معها؛ لأنَّهم يرثون بالأخوَّة، لا بالأمومة.
-
والثَّانية: الجدة أمُّ الأب ترث مع ابنها الأب على ظاهر المذهب؛ لأنَّها ترث ميراث جدَّة، لا ميراث جدٍّ.