قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.

١٤ فقرة، ج ١ ص ١٩٤

  1. ويتخرَّج على ذلك مسائل:
  2. منها: لو صال عليه حيوان آدميٌّ أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه.

  3. ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليُحييَ به نفسه؛ ضمنه.

  4. ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه؛ لم يضمنه على أصحِّ الوجهين.

  5. ولو اضطرَّ فقتله في المخمصة ليُحيي به نفسه؛ ضمنه.

  6. ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.

  7. ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشَّعر (٢) على عينيه فأزاله؛ لم يفده.

  8. ومنها: لو أشرفت السَّفينة (١) على الغرق فألقى متاع غيره (٢) ليخفِّفها؛ ضمنه.

    ج ١ ص ١٩٥
  9. ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء؛ لم يضمنه.

  10. ومنها: لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت؛ فلا ضمان عليه.

  11. بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها؛ لمخمصة.

  12. ومنها: لو قلع شوك الحرم لم يضمنه لأذاه.

  13. ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه، ذكره أبو الخطَّاب وغيره.

  14. وخالف صاحب «المغني» في جواز قطع الشَّوك؛ للنصِّ الوارد فيه (٣) .