قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان.

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٩٦

  1. فمن ذلك: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما؛ فلا فدية عليهما.

    ج ١ ص ١٩٦
  2. وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما؛ فعليهما (١) الفدية في المشهور عند الأصحاب.

  3. ومنه: لو نجَّى غريقاً في رمضان، فدخل الماء إلى حلقه - وقلنا: يفطر (٢) -؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة الَّتي قبلها، أفتى بذلك ابن الزَّاغونيِّ (٣) .

  4. وفي «التَّلخيص» - بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما-: وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ

    ج ١ ص ١٩٧غيره؟ يحتمل وجهين.

  5. ومنه: لو دفع صائلاً عليه بالقتل؛ لم يضمنه.

  6. ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي.

  7. وفي «الفتاوى الرَّحبِيَّات» (١) عن ابن عقيل وابن الزَّاغونيِّ: لا ضمان عليه أيضاً.

  8. ومنه: لو أكره على الحلف بيمينٍ لحقِّ نفسه، فحلف دفعاً للظُّلم عنه؛ لم تنعقد يمينه.

  9. ولو أُكره على الحلف لدفع الظُّلم عن غيره فحلف؛ انعقدت يمينه، ذكره القاضي في «شرح المذهب» .

  10. وفي «الفتاوى الرَّحبيَّات» عن أبي الخطاب: لا تنعقد أيضاً، وهو الأظهر (٢) .