قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب،
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٠٨
- ج ١ ص ٢٠٨
إذا أخرج (١) عن ملكه مالاً على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف.
-
فمن ذلك: إذا أوجب هدياً أو أضحية عن واجب في ذمَّته، ثمَّ تعيَّبت؛ فإنَّها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين (٢) .
-
ومنها: إذا عجَّل الزَّكاة فدفعها إلى الفقير، ثمَّ هلك المال (٣) ؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين (٤) .
-
ومنها: ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعاً، ثمَّ نُتِجت (٥) عشرةً
ج ١ ص ٢٠٩قبل الحول، وقلنا: لا يجزئ التَّبيع (١) عن شيء منها؛ فهل يسترجع؟ يُخرَّج على الوجهين (٢) .