قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب،

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٠٨

  1. إذا أخرج (١) عن ملكه مالاً على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف.

    ج ١ ص ٢٠٨
  2. فمن ذلك: إذا أوجب هدياً أو أضحية عن واجب في ذمَّته، ثمَّ تعيَّبت؛ فإنَّها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين (٢) .

  3. ومنها: إذا عجَّل الزَّكاة فدفعها إلى الفقير، ثمَّ هلك المال (٣) ؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين (٤) .

  4. ومنها: ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعاً، ثمَّ نُتِجت (٥) عشرةً

    ج ١ ص ٢٠٩قبل الحول، وقلنا: لا يجزئ التَّبيع (١) عن شيء منها؛ فهل يسترجع؟ يُخرَّج على الوجهين (٢) .