قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.

١١ فقرة، ج ١ ص ٢١٣

  1. ويتخرَّج على ذلك مسائل:
  2. منها: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدَّة معلومة؛ صحَّ.

  3. وحكي فيه رواية أخرى: بعدم الصِّحة.

  4. ومنها: الوقف، يصحُّ أن يقف ويستثني منفعته مدَّة معلومة أو مدَّة حياته؛ لأنَّ جهالة المدَّة هنا لا تؤثر (٢) ؛ فإنَّها لا تزيد على جهالة مدَّة كلِّ بطن بالنِّسبة إلى من بعده.

  5. ومنها: العتق، يصحُّ أن يُعتق عبده ويستثني نفعه مدَّة معلومة، نصَّ عليه (٣) ؛ لحديث سفينة (٤) .

  6. وكذا لو استثنى خدمته مدَّة حياته.

    ج ١ ص ٢١٤
  7. وعلى هذا يتخرَّج أن يُعتِق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ لأنَّه استثنى منفعة البضع (١) وتملَّكها (٢) بعقد النِّكاح، وجعل العتق عوضاً عنها (٣) ؛ فانعقدا (٤) في آن واحد.

  8. ومنها: إذا كاتب أَمَة واستثنى منفعة الوطء؛ فإنَّه يصحُّ على المذهب المنصوص؛ فإنَّه إنَّما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها.

  9. ومنها: الوصيَّة، فيصحُّ أن يوصي برقبة عين لشخص، وبنفعها لآخر، مطلقاً أو مدَّة معلومة، أو يبقيها للورثة.

  10. ومنها: الهبة، يصحُّ أن يهبه شيئاً، ويستثني نفعه مدَّة معلومة، وبذلك أجاب الشَّيخ موفَّق الدِّين رحمه الله.

  11. ومنها: عوض الصَّداق والخلع والصُّلح على مال، قياس المذهب: صحَّة استثناء المنفعة فيها.