قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٥٩
- ج ١ ص ٢٥٩
إذا تعلَّق بعينٍ حقٌّ تعلُّقاً لازماً، فأتلفها من يلزمه الضَّمان؛ فهل يعود الحقُّ إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف.
- ويتخرَّج على ذلك مسائل:
-
منها: لو أتلف الرَّهنَ متلِفٌ، وأُخذت قيمته؛ فظاهر كلامهم: أنَّها تكون رهناً بمجرَّد الأخذ.
-
وفرَّع القاضي على ذلك: أنَّ الوكيل في بيع المتلف (١) يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد.
-
وخالفه صاحبا «الكافي» و «التَّلخيص» ، وظاهر كلام أبي الخطَّاب في «الانتصار» في مسألة إبدال الأضحية: أنَّه لا يصير رهناً إلَّا بجعل الرَّاهن.
-
ومنها: الوقف إذا أتلفه متلِفٌ، وأخذت قيمته فاشترى بها بدله؛ فهل يصير وقفاً بدون إنشاء الوقف عليه من النَّاظر؟ حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين.
-
ومنها: إذا أتلف الأضحيةَ متلِفٌ، وأخذت منه القيمة أو باعها من
ج ١ ص ٢٦٠أوجبها، ثمَّ اشترى بالثَّمن أو بالقيمة مثلها؛ فهل تصير متعيِّنة (١) بمجرَّد الشِّراء؟ يتخرَّج على الوجهين.
-
ومنها: الموصى له بعين إذا أتلفها متلفٌ بعد الموت وقبل القبول؛ فحقُّه باق في بدلها.