كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 27 of 58
- vol. 1, p. 220
وينفك
-
الرَّهْن
-
بِفَسْخ الْمُرْتَهن
-
فَهُوَ جَائِز من جِهَته ولازم من جِهَة الرَّاهِن
-
وينفك أَيْضا
-
بِالْبَرَاءَةِ من
-
جَمِيع
-
الدّين فان بقى شى مِنْهُ لم يَنْفَكّ شى من الرَّهْن وَلَو رهن نصف عبد بدين وَنصفه بآخر
-
فى صَفْقَة أُخْرَى
-
فبرى من أَحدهمَا انْفَكَّ قسطه وَلَو رهناه فبرى أَحدهمَا انْفَكَّ نصِيبه
-
لتَعَدد الصَّفْقَة بِتَعَدُّد الْعَاقِد
-
فصل
-
فِي الإختلاف فِي الرَّهْن
-
اخْتلفَا
-
أى الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
-
فِي
-
أصل
-
الرَّهْن
-
كَأَن قَالَ رهنتني كَذَا فَأنْكر
-
أَو
-
فِي
-
قدره
-
أى الرَّهْن بِمَعْنى الْمَرْهُون كَأَن قَالَ رهنتني الأَرْض بأشجارها فَقَالَ بل الأَرْض فَقَط
-
صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ
-
وان كَانَ الْمَرْهُون بيد الْمُرْتَهن وَيصدق
-
ان كَانَ رهن تبرع
-
أى لَيْسَ مَشْرُوطًا فِي بيع
-
وان شَرط فِي بيع
-
وَاخْتلفَا فِي شى مِمَّا ذكر
-
تحَالفا
-
وَفسخ البيع
-
وَلَو ادّعى أَنَّهُمَا رهناه عبدهما بِمِائَة وَصدقه أَحدهمَا فنصيب الْمُصدق رهن بِخَمْسِينَ وَالْقَوْل فِي نصيب الثَّانِي قَوْله بِيَمِينِهِ وَتقبل شَهَادَة الْمُصدق عَلَيْهِ
vol. 1, p. 221أَي المكذب فان شهد مَعَه آخر أَو حلف الْمُدَّعِي مَعَه ثَبت رهن الْجَمِيع
-
وَلَو اخْتلفَا فِي قَبضه فان كَانَ فِي يَد الرَّاهِن أَو فِي يَد الْمُرْتَهن وَقَالَ الرَّاهِن غصبته صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ وَكَذَا
-
يصدق الرَّاهِن
-
ان قَالَ أقبضته عَن جِهَة أُخْرَى
-
غير الرَّهْن كالاجارة
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يصدق الْمُرْتَهن
-
وَلَو أقرّ
-
الرَّاهِن