كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٣٠ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٢٣
وَلَو كَانَت الدُّيُون بِقدر المَال فان كَانَ كسوبا ينْفق من كَسبه فَلَا حجر
-
بل يلْزمه الْحَاكِم بقضائها فان امْتنع بَاعَ عَلَيْهِ أَو أكرهه
-
وان لم يكن كسوبا وَكَانَت نَفَقَته من مَاله فَكَذَا
-
لَا حجر عَلَيْهِ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يحْجر
-
وَلَا يحْجر بِغَيْر طلب
-
من الْغُرَمَاء
-
فَلَو طلب بَعضهم وَدينه قدر يحْجر بِهِ
-
بِأَن زَاد على مَاله
-
حجر والا
-
بِأَن لم يزدْ على مَاله
-
فَلَا ويحجر بِطَلَب الْمُفلس
-
بِأَن يثبت الدّين بِدَعْوَى الْغُرَمَاء وَالْبَيِّنَة أَو الاقرار ثمَّ يطْلب الْمَدْيُون الْحجر وَلَيْسَ لَهُ طلب بِغَيْر ذَلِك
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يحْجر بِطَلَبِهِ أصلا
-
فاذا حجر
-
عَلَيْهِ
-
تعلق حق الْغُرَمَاء بِمَالِه
-
عينا كَانَ أَو دينا أَو مَنْفَعَة كتعلق الرَّهْن فَلَا ينفذ فِيهِ تصرفه وَلَا تزاحمهم فِيهِ الدُّيُون الْحَادِثَة
-
وَأشْهد
-
الْحَاكِم ندبا
-
على حجره ليحذر
-
من مُعَامَلَته
-
وَلَو بَاعَ أَو وهب أَو أعتق
-
أَو أجر أَو وقف
-
فَفِي قَول يُوقف تصرفه فان فضل ذَلِك عَن الدّين
-
لارْتِفَاع الْقيمَة أَو ابراء بعض الْغُرَمَاء
-
نفذ وَإِلَّا
-
بِأَن لم يفضل
-
لَغَا وَالْأَظْهَر بُطْلَانه
-
فِي الْحَال
-
فَلَو بَاعَ مَاله لغرمائه بدينهم
-
من غير اذن القَاضِي
-
بَطل
-
لجَوَاز أَن يكون لَهُ غَرِيم آخر
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَصح أما باذن القَاضِي فَيصح
-
وَلَو
-
تصرف فِي ذمَّته كَأَن