كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٣١ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٢٣
بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة فَالصَّحِيح صِحَّته وَيثبت
-
الْمَبِيع وَالثمن
-
فِي ذمَّته وَيصِح نِكَاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه
-
أَي اسْتِيفَاؤهُ الْقصاص
-
واسقاطه
-
أَي الْقصاص وَلَو مجَّانا
-
وَلَو أقرّ بِعَين أَو دين وَجب قبل الْحجر
-
عَلَيْهِ بمعاملة
-
فَالْأَظْهر قبُوله فِي حق الْغُرَمَاء
-
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يقبل
-
وان أسْند وُجُوبه إِلَى مَا بعد الْحجر بمعاملة أَو مُطلقًا
-
بِأَن لم يُقَيِّدهُ بمعاملة وَلَا غَيرهَا
-
لم يقبل فِي حَقهم
-
فَلَا يزاحمهم وَأما فِي حَقه فَيُطَالب بِهِ بعد فك الْحجر
-
وَأَن قَالَ
-
فِي إِقْرَاره بِالدّينِ الَّذِي وَجب بعد الْحجر انه
-
عَن جِنَايَة قبل فِي الْأَصَح
-
فيزاحمهم الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كَمَا لَو قَالَ عَن مُعَاملَة
-
وَله أَن يرد بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ
-
قبل الْحجر
-
ان كَانَت الْغِبْطَة فِي
ج ١ ص ٢٢٤الرَّد
-
فَيجوز لَهُ حِينَئِذٍ الرَّد
-
وَالأَصَح تعدِي الْحجر الى مَا حدث بعده بالاصطياد وَالْوَصِيَّة وَالشِّرَاء
-
فِي الذِّمَّة
-
إِن صححناه
-
أَي الشِّرَاء وَهُوَ الرَّاجِح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يتَعَدَّى الْحجر إِلَى مَا ذكر
-
وَالأَصَح
-
أَنه لَيْسَ لبَائِعه
-
أَي الْمُفلس
-
أَن يفْسخ وَيتَعَلَّق بِعَين مَتَاعه إِن علم الْحَال
-
لتَقْصِيره
-
وان جهل فَلهُ ذَلِك
-
وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك مُطلقًا وَقيل لَيْسَ لَهُ ذَلِك مُطلقًا
-
وَالأَصَح
-
أَنه إِذا لم يُمكن التَّعَلُّق بهَا أَي بِعَين مَاله
-
لَا يزاحم الْغُرَمَاء بِالثّمن
-
لِأَنَّهُ دين حَادث بعد الْحجر بِرِضا مُسْتَحقّه وَمُقَابل الْأَصَح يزاحم
-
فصل
-
فِيمَا يفعل فِي مَال الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس
-
يُبَادر القَاضِي بعد الْحجر بِبيع مَاله وقسمه بَين الْغُرَمَاء