المكتبة

كتاب السلم ويقال له السلف

٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥

الصفحة ٣١ من ٥٨

  1. بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة فَالصَّحِيح صِحَّته وَيثبت

    ج ١ ص ٢٢٣
  2. الْمَبِيع وَالثمن

  3. فِي ذمَّته وَيصِح نِكَاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه

  4. أَي اسْتِيفَاؤهُ الْقصاص

  5. واسقاطه

  6. أَي الْقصاص وَلَو مجَّانا

  7. وَلَو أقرّ بِعَين أَو دين وَجب قبل الْحجر

  8. عَلَيْهِ بمعاملة

  9. فَالْأَظْهر قبُوله فِي حق الْغُرَمَاء

  10. وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يقبل

  11. وان أسْند وُجُوبه إِلَى مَا بعد الْحجر بمعاملة أَو مُطلقًا

  12. بِأَن لم يُقَيِّدهُ بمعاملة وَلَا غَيرهَا

  13. لم يقبل فِي حَقهم

  14. فَلَا يزاحمهم وَأما فِي حَقه فَيُطَالب بِهِ بعد فك الْحجر

  15. وَأَن قَالَ

  16. فِي إِقْرَاره بِالدّينِ الَّذِي وَجب بعد الْحجر انه

  17. عَن جِنَايَة قبل فِي الْأَصَح

  18. فيزاحمهم الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كَمَا لَو قَالَ عَن مُعَاملَة

  19. وَله أَن يرد بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ

  20. قبل الْحجر

  21. ان كَانَت الْغِبْطَة فِي

    ج ١ ص ٢٢٤الرَّد

  22. فَيجوز لَهُ حِينَئِذٍ الرَّد

  23. وَالأَصَح تعدِي الْحجر الى مَا حدث بعده بالاصطياد وَالْوَصِيَّة وَالشِّرَاء

  24. فِي الذِّمَّة

  25. إِن صححناه

  26. أَي الشِّرَاء وَهُوَ الرَّاجِح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يتَعَدَّى الْحجر إِلَى مَا ذكر

  27. وَالأَصَح

  28. أَنه لَيْسَ لبَائِعه

  29. أَي الْمُفلس

  30. أَن يفْسخ وَيتَعَلَّق بِعَين مَتَاعه إِن علم الْحَال

  31. لتَقْصِيره

  32. وان جهل فَلهُ ذَلِك

  33. وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك مُطلقًا وَقيل لَيْسَ لَهُ ذَلِك مُطلقًا

  34. وَالأَصَح

  35. أَنه إِذا لم يُمكن التَّعَلُّق بهَا أَي بِعَين مَاله

  36. لَا يزاحم الْغُرَمَاء بِالثّمن

  37. لِأَنَّهُ دين حَادث بعد الْحجر بِرِضا مُسْتَحقّه وَمُقَابل الْأَصَح يزاحم

  38. فصل

  39. فِيمَا يفعل فِي مَال الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس

  40. يُبَادر القَاضِي بعد الْحجر بِبيع مَاله وقسمه بَين الْغُرَمَاء