Library

كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 30 of 58

  1. وَلَو كَانَت الدُّيُون بِقدر المَال فان كَانَ كسوبا ينْفق من كَسبه فَلَا حجر

    vol. 1, p. 223
  2. بل يلْزمه الْحَاكِم بقضائها فان امْتنع بَاعَ عَلَيْهِ أَو أكرهه

  3. وان لم يكن كسوبا وَكَانَت نَفَقَته من مَاله فَكَذَا

  4. لَا حجر عَلَيْهِ

  5. فِي الْأَصَح

  6. وَمُقَابِله يحْجر

  7. وَلَا يحْجر بِغَيْر طلب

  8. من الْغُرَمَاء

  9. فَلَو طلب بَعضهم وَدينه قدر يحْجر بِهِ

  10. بِأَن زَاد على مَاله

  11. حجر والا

  12. بِأَن لم يزدْ على مَاله

  13. فَلَا ويحجر بِطَلَب الْمُفلس

  14. بِأَن يثبت الدّين بِدَعْوَى الْغُرَمَاء وَالْبَيِّنَة أَو الاقرار ثمَّ يطْلب الْمَدْيُون الْحجر وَلَيْسَ لَهُ طلب بِغَيْر ذَلِك

  15. فِي الْأَصَح

  16. وَمُقَابِله لَا يحْجر بِطَلَبِهِ أصلا

  17. فاذا حجر

  18. عَلَيْهِ

  19. تعلق حق الْغُرَمَاء بِمَالِه

  20. عينا كَانَ أَو دينا أَو مَنْفَعَة كتعلق الرَّهْن فَلَا ينفذ فِيهِ تصرفه وَلَا تزاحمهم فِيهِ الدُّيُون الْحَادِثَة

  21. وَأشْهد

  22. الْحَاكِم ندبا

  23. على حجره ليحذر

  24. من مُعَامَلَته

  25. وَلَو بَاعَ أَو وهب أَو أعتق

  26. أَو أجر أَو وقف

  27. فَفِي قَول يُوقف تصرفه فان فضل ذَلِك عَن الدّين

  28. لارْتِفَاع الْقيمَة أَو ابراء بعض الْغُرَمَاء

  29. نفذ وَإِلَّا

  30. بِأَن لم يفضل

  31. لَغَا وَالْأَظْهَر بُطْلَانه

  32. فِي الْحَال

  33. فَلَو بَاعَ مَاله لغرمائه بدينهم

  34. من غير اذن القَاضِي

  35. بَطل

  36. لجَوَاز أَن يكون لَهُ غَرِيم آخر

  37. فِي الْأَصَح

  38. وَمُقَابِله يَصح أما باذن القَاضِي فَيصح

  39. وَلَو

  40. تصرف فِي ذمَّته كَأَن