كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٣٢ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٢٤
على نِسْبَة دُيُونهم
-
وَيقدم
-
فِي البيع
-
مَا يخَاف فَسَاده
-
كالبقول والفواكه
-
ثمَّ الْحَيَوَان ثمَّ الْمَنْقُول ثمَّ الْعقار
-
وَهَذَا هُوَ الْغَالِب فِي الْمصلحَة فان اقْتَضَت غير ذَلِك فوضت لاجتهاد الْحَاكِم
-
وليبع
-
ندبا
-
بِحَضْرَة الْمُفلس وغرمائة كل شَيْء فِي سوقه
-
فَلَو بَاعَ فِي غير سوقه بِثمن مثله جَازَ وانما يَبِيع
-
بِثمن مثله حَالا من نقد الْبَلَد
-
وجوبا نعم ان رضى الْمُفلس والغرماء بِالْبيعِ نسيئه وَبِغير نقد الْبَلَد جَازَ
-
ثمَّ ان كَانَ الدّين من
-
غير جنس النَّقْد
-
الَّذِي بيع بِهِ
-
وَلم يرض الْغَرِيم إِلَّا بِجِنْس حَقه اشْترى
-
لَهُ
-
وَإِن رضى جَازَ صرف النَّقْد إِلَيْهِ إِلَّا فِي السّلم
-
وَنَحْوه ممثالا يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كالمنفعة الْوَاجِبَة فِي اجارة الذِّمَّة فَكل ذَلِك لَا يجوز صرف النَّقْد إِلَيْهِ وان رضى بل لَا بُد من تَحْصِيل الْمُسلم فِيهِ وَالْمَنْفَعَة
-
وَلَا يسلم مَبِيعًا قبل قبض ثمنه
-
فان فعل ضمن
-
وَمَا قَبضه
-
الْحَاكِم من ثمن أَمْوَال الْمُفلس
-
قسمه
-
تدريجا
-
بَين الْغُرَمَاء
-
فان طلبُوا وَجب ذَلِك
-
إِلَّا أَن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع
-
مَا يسهل قسمته وَيلْزمهُ أَن يقْرضهُ أَمينا مُوسِرًا فان فقد أودعهُ ثِقَة ترتضيه الْغُرَمَاء وَلَا يَضَعهُ عِنْده
-
وَلَا يكلفون
-
أَي الْغُرَمَاء
-
بَيِّنَة بِأَن لَا غَرِيم غَيرهم فَلَو قسم فَظهر غَرِيم
-
يجب ادخاله فِي الْقِسْمَة
-
شَارك بالحصبة
-
وَلم تنقض الْقِسْمَة فَلَو قسم مَاله وَهُوَ خَمْسَة عشر
ج ١ ص ٢٢٥على غريمين لأَحَدهمَا عشرُون وَللْآخر عشرَة فَأخذ الأول عشرَة وَالْآخر خَمْسَة ثمَّ ظهر غَرِيم لَهُ ثَلَاثُونَ رَجَعَ على كل مِنْهُمَا بِنصْف مَا أَخذ
-
وَقيل تنقض الْقِسْمَة
-
كَمَا لَو ظهر وَارِث
-
وَلَو خرج شَيْء بَاعه
-
الْمُفلس