كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 32 of 58
- vol. 1, p. 224
على نِسْبَة دُيُونهم
-
وَيقدم
-
فِي البيع
-
مَا يخَاف فَسَاده
-
كالبقول والفواكه
-
ثمَّ الْحَيَوَان ثمَّ الْمَنْقُول ثمَّ الْعقار
-
وَهَذَا هُوَ الْغَالِب فِي الْمصلحَة فان اقْتَضَت غير ذَلِك فوضت لاجتهاد الْحَاكِم
-
وليبع
-
ندبا
-
بِحَضْرَة الْمُفلس وغرمائة كل شَيْء فِي سوقه
-
فَلَو بَاعَ فِي غير سوقه بِثمن مثله جَازَ وانما يَبِيع
-
بِثمن مثله حَالا من نقد الْبَلَد
-
وجوبا نعم ان رضى الْمُفلس والغرماء بِالْبيعِ نسيئه وَبِغير نقد الْبَلَد جَازَ
-
ثمَّ ان كَانَ الدّين من
-
غير جنس النَّقْد
-
الَّذِي بيع بِهِ
-
وَلم يرض الْغَرِيم إِلَّا بِجِنْس حَقه اشْترى
-
لَهُ
-
وَإِن رضى جَازَ صرف النَّقْد إِلَيْهِ إِلَّا فِي السّلم
-
وَنَحْوه ممثالا يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كالمنفعة الْوَاجِبَة فِي اجارة الذِّمَّة فَكل ذَلِك لَا يجوز صرف النَّقْد إِلَيْهِ وان رضى بل لَا بُد من تَحْصِيل الْمُسلم فِيهِ وَالْمَنْفَعَة
-
وَلَا يسلم مَبِيعًا قبل قبض ثمنه
-
فان فعل ضمن
-
وَمَا قَبضه
-
الْحَاكِم من ثمن أَمْوَال الْمُفلس
-
قسمه
-
تدريجا
-
بَين الْغُرَمَاء
-
فان طلبُوا وَجب ذَلِك
-
إِلَّا أَن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع
-
مَا يسهل قسمته وَيلْزمهُ أَن يقْرضهُ أَمينا مُوسِرًا فان فقد أودعهُ ثِقَة ترتضيه الْغُرَمَاء وَلَا يَضَعهُ عِنْده
-
وَلَا يكلفون
-
أَي الْغُرَمَاء
-
بَيِّنَة بِأَن لَا غَرِيم غَيرهم فَلَو قسم فَظهر غَرِيم
-
يجب ادخاله فِي الْقِسْمَة
-
شَارك بالحصبة
-
وَلم تنقض الْقِسْمَة فَلَو قسم مَاله وَهُوَ خَمْسَة عشر
vol. 1, p. 225على غريمين لأَحَدهمَا عشرُون وَللْآخر عشرَة فَأخذ الأول عشرَة وَالْآخر خَمْسَة ثمَّ ظهر غَرِيم لَهُ ثَلَاثُونَ رَجَعَ على كل مِنْهُمَا بِنصْف مَا أَخذ
-
وَقيل تنقض الْقِسْمَة
-
كَمَا لَو ظهر وَارِث
-
وَلَو خرج شَيْء بَاعه
-
الْمُفلس