كتاب السلم ويقال له السلف
٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥
الصفحة ٣٧ من ٥٨
- ج ١ ص ٢٢٨
وَهُوَ تشقق الطّلع
-
قريب من استتار الْجَنِين وانفصاله
-
فاذا كَانَت الثَّمَرَة على النخيل الْمَبِيع عِنْد البيع غير مؤبرة وَعند الرُّجُوع مؤبرة فَهِيَ كالحمل عِنْد البيع الْمُنْفَصِل قبل الرُّجُوع فيتعدى الرُّجُوع إِلَيْهَا
-
وَهِي
-
أولى بتعدى الرُّجُوع
-
إِلَيْهَا من الْحمل لِأَنَّهَا مُشَاهدَة وَيَأْتِي فِيهَا الْأَحْوَال الْأَرْبَعَة فِي الْحمل
-
وَلَو غرس
-
أَي المُشْتَرِي
-
الأَرْض أَو بني
-
فِيهَا ثمَّ أفلس وَاخْتَارَ البَائِع الرُّجُوع فِي الأَرْض
-
فان اتّفق الْغُرَمَاء والمفلس على تفريغها
-
من الْبناء وَالْغِرَاس
-
فعلوا
-
وَتجب تَسْوِيَة الْحفر وغرامة أرش النَّقْص من مَال الْمُفلس
-
وَأَخذهَا
-
البَائِع
-
وان امْتَنعُوا
-
من الْقلع
-
لم يجبروا بل لَهُ
-
أَي البَائِع
-
أَن يرجع
-
فِي الأَرْض
-
ويتملك الْغِرَاس وَالْبناء بقميته وَله أَن يقْلع وَيضمن أرش النَّقْص وَالْأَظْهَر أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا وَيبقى الْغِرَاس وَالْبناء للْمُفلس
-
لنَقص قيمتهمَا بِعَدَمِ الْمقر وَمُقَابل الْأَظْهر لَهُ ذَلِك
-
وَلَو كَانَ الْمَبِيع حِنْطَة فخلطها بِمِثْلِهَا أَو دونهَا فَلهُ أَخذ قدر الْمَبِيع من الْمَخْلُوط أَو
-
خلطها
-
بأجود فلارجوع فِي الْمَخْلُوط فِي الْأَظْهر
-
بل يضارب بِالثّمن فَقَط
-
وَلَو طحنها
-
أَي الْحِنْطَة الْمَبِيعَة
-
أَو قصر الثَّوْب فان لم تزد الْقيمَة
-
بِمَا فعله
-
رَجَعَ
-
البَائِع
-
وَلَا شَيْء للْمُفلس وان زَادَت فَالْأَظْهر أَنه
-
أَي الْمَبِيع
-
يُبَاع وللمفلس من ثمنه بِنِسْبَة مَا زَاد
-
فاذا كَانَت قيمَة الثَّوْب خَمْسَة وَبلغ بالقصارة سِتَّة فللمفلس سدس الثّمن وَمُقَابل الْأَظْهر لَا شَيْء للْمُفلس وَللْبَائِع أَخذه وَدفع الزِّيَادَة
-
وَلَو صبغه
-
أَي المُشْتَرِي