المكتبة

كتاب السلم ويقال له السلف

٢٬٢٨٩ فقرة، ج ١ ص ٢٠٥

الصفحة ٣٨ من ٥٨

  1. بصبغة فان زَادَت الْقيمَة قدر قيمَة الصَّبْغ

    ج ١ ص ٢٢٨
  2. كَأَن تكون قيمَة الثَّوْب أَبيض أَرْبَعَة والصبغ دِرْهَمَيْنِ فَصَارَت قيمَة الثَّوْب بعد الصَّبْغ سِتَّة

  3. رَجَعَ

  4. البَائِع

  5. والمفلس شريك بالصبغ

  6. فَكل الثَّوْب للْبَائِع وكل الصَّبْغ للْمُفلس

  7. أَو

  8. زَادَت الْقيمَة

  9. أقل

  10. من قيمَة الصَّبْغ وسعر الثَّوْب بِحَالهِ

  11. فالنقص على الصَّبْغ أَو

  12. زَادَت

  13. أَكثر

  14. من قيمَة الصَّبْغ كَأَن صَار الثَّوْب فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم يُسَاوِي ثَمَانِيَة

  15. بالأصح أَن الزِّيَادَة

  16. كلهَا

  17. للْمُفلس

  18. وَمُقَابِله الزِّيَادَة للْبَائِع وَقيل توزع عَلَيْهِمَا

  19. وَلَو اشْترِي

    ج ١ ص ٢٢٩مِنْهُ الصَّبْغ وَالثَّوْب

  20. وصبغه بِهِ

  21. رَجَعَ

  22. البَائِع

  23. فيهمَا

  24. أَي فِي الثَّوْب بصبغه

  25. إِلَّا أَن لَا تزيد قيمتهمَا على قيمَة الثَّوْب

  26. بِأَن ساوت أَو نقصت

  27. فَيكون فاقدا للصبغ

  28. فيضارب بِثمنِهِ مَعَ الرُّجُوع فِي الثَّوْب وَأما إِذا زَادَت فَيرجع فيهمَا فان كَانَت الزِّيَادَة اكثر من قيمَة الصَّبْغ فالمفلس شريك بهَا

  29. وَلَو اشتراهما

  30. أَي الثَّوْب والصبغ

  31. من اثْنَيْنِ فان لم تزد قِيمَته مصبوغا على قيمَة الثَّوْب

  32. قبل الصَّبْغ بِأَن ساوت أنو نقصت

  33. فَصَاحب الصَّبْغ فَاقِد

  34. فيضارب بِثمنِهِ

  35. وان زَادَت بِقدر قيمَة الصَّبْغ اشْتَركَا

  36. فِي الرُّجُوع

  37. وان زَادَت على قيمتهمَا فَالْأَصَحّ أَن الْمُفلس شريك لَهما بِالزِّيَادَةِ

  38. على قيمتهمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحجر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

  39. هُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا الْمَنْع من التَّصَرُّفَات الْمَالِيَّة

  40. مِنْهُ حجر الْمُفلس