كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 38 of 58
- vol. 1, p. 228
بصبغة فان زَادَت الْقيمَة قدر قيمَة الصَّبْغ
-
كَأَن تكون قيمَة الثَّوْب أَبيض أَرْبَعَة والصبغ دِرْهَمَيْنِ فَصَارَت قيمَة الثَّوْب بعد الصَّبْغ سِتَّة
-
رَجَعَ
-
البَائِع
-
والمفلس شريك بالصبغ
-
فَكل الثَّوْب للْبَائِع وكل الصَّبْغ للْمُفلس
-
أَو
-
زَادَت الْقيمَة
-
أقل
-
من قيمَة الصَّبْغ وسعر الثَّوْب بِحَالهِ
-
فالنقص على الصَّبْغ أَو
-
زَادَت
-
أَكثر
-
من قيمَة الصَّبْغ كَأَن صَار الثَّوْب فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم يُسَاوِي ثَمَانِيَة
-
بالأصح أَن الزِّيَادَة
-
كلهَا
-
للْمُفلس
-
وَمُقَابِله الزِّيَادَة للْبَائِع وَقيل توزع عَلَيْهِمَا
-
وَلَو اشْترِي
vol. 1, p. 229مِنْهُ الصَّبْغ وَالثَّوْب
-
وصبغه بِهِ
-
رَجَعَ
-
البَائِع
-
فيهمَا
-
أَي فِي الثَّوْب بصبغه
-
إِلَّا أَن لَا تزيد قيمتهمَا على قيمَة الثَّوْب
-
بِأَن ساوت أَو نقصت
-
فَيكون فاقدا للصبغ
-
فيضارب بِثمنِهِ مَعَ الرُّجُوع فِي الثَّوْب وَأما إِذا زَادَت فَيرجع فيهمَا فان كَانَت الزِّيَادَة اكثر من قيمَة الصَّبْغ فالمفلس شريك بهَا
-
وَلَو اشتراهما
-
أَي الثَّوْب والصبغ
-
من اثْنَيْنِ فان لم تزد قِيمَته مصبوغا على قيمَة الثَّوْب
-
قبل الصَّبْغ بِأَن ساوت أنو نقصت
-
فَصَاحب الصَّبْغ فَاقِد
-
فيضارب بِثمنِهِ
-
وان زَادَت بِقدر قيمَة الصَّبْغ اشْتَركَا
-
فِي الرُّجُوع
-
وان زَادَت على قيمتهمَا فَالْأَصَحّ أَن الْمُفلس شريك لَهما بِالزِّيَادَةِ
-
على قيمتهمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحجر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
هُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا الْمَنْع من التَّصَرُّفَات الْمَالِيَّة
-
مِنْهُ حجر الْمُفلس