كتاب السلم ويقال له السلف
2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205
Page 42 of 58
- vol. 1, p. 231
كَالْبيع وَالشِّرَاء
-
فِي الْأَصَح
-
فَلَا يَصح بَيْعه باذن وليه وَمُقَابل الْأَصَح يَصح
-
ولايصح اقراره بدين
-
أسْند وُجُوبه الى مَا
-
قبل الْحجر أَو بعده وَكَذَا باتلاف المَال فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يقبل وَمحل الْخلاف فِي عدم الْمُطَالبَة بِحَسب الظَّاهِر وَأما بَاطِنا فَيجب عَلَيْهِ بعد فك الْحجر أَدَاؤُهُ اذا كَانَ صَادِقا
-
وَيصِح
-
إِقْرَاره
-
بِالْحَدِّ وَالْقصاص
-
وَيصِح
-
طَلَاقه وخلعه
-
لزوجته وَلَو بِدُونِ الْمهْر
-
وظهاره ونفيه النّسَب بِلعان
-
وَلما وَلدته أمته بِحلف
-
وَحكمه فِي الْعِبَادَة كالرشيد لَكِن لَا يفرق الزَّكَاة بِنَفسِهِ
-
نعم ان أذن لَهُ الولى وَعين الْمَدْفُوع اليه صَحَّ صرفه
-
واذا أحرم بِحَجّ فرض
-
وَلَو بِنذر
-
أعْطى الولى كِفَايَته لثقة ينْفق عَلَيْهِ فِي طَرِيقه
-
وَلَو باجرة
-
وان احرم بتطوع وزادت مُؤنَة سَفَره عَن نَفَقَته الْمَعْهُودَة
vol. 1, p. 232فِي الْحَضَر
-
فللولي مَنعه
-
من الاتمام
-
وَالْمذهب أَنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بِالصَّوْمِ ان قُلْنَا لدم الاحصار بدل
-
وَهُوَ الْأَظْهر
-
لِأَنَّهُ مَمْنُوع من المَال وَلَو كَانَ لَهُ فِي طَرِيقه كسب قدر زِيَادَة الْمُؤْنَة لم يجز مَنعه وَالله أعلم
-
وَأما إِذا أحرم بتطوع قبل الْحجر ثمَّ حجر عَلَيْهِ قبل اتمامه فَإِنَّهُ كالواجب
-
فصل
-
فِيمَن يَلِي الصَّبِي وَكَيْفِيَّة تصرفه فِي مَاله
-
ولي الصَّبِي أَبوهُ ثمَّ جده
-
أَبُو أَبِيه وتكفي عدالتهما الظَّاهِرَة
-
ثمَّ وصيهما
-
أَي وَصِيّ من تَأَخّر مَوته مِنْهُمَا
-
ثمَّ القَاضِي
-
أَو أَمِينه
-
وَلَا تلِي الْأُم فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تلى بعد الْأَب وَالْجد وَتقدم على وصيهما
-
ويتصرف
-
لَهُ