كتاب الوكالة
1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246
Page 19 of 26
- vol. 1, p. 261
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يبطل
-
وَيصِح أَن يستلحق مَيتا صَغِيرا وَكَذَا كَبِيرا فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يَصح لفَوَات التَّصْدِيق
-
وعَلى صِحَة الِاسْتِلْحَاق
-
يَرِثهُ
-
أَي الْمَيِّت الْمُسْتَلْحق وَلَا نظر للتُّهمَةِ
-
وَلَو استلحق اثْنَان بَالغا ثَبت
-
نسبه
-
لمن صدقه
-
مِنْهُمَا فان لم يصدق وَاحِدًا مِنْهُمَا عرض على الْقَائِف كَمَا يَأْتِي
-
وَحكم الصَّغِير
-
الَّذِي يستلحقه اثْنَان
-
يَأْتِي فِي
-
كتاب
-
اللَّقِيط ان شَاءَ الله تَعَالَى وَلَو قَالَ لولد أمته
-
غير الْمُزَوجَة والمستفرشة
-
هَذَا وَلَدي ثَبت نسبه
-
عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط
-
وَلَا يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأَظْهر
-
لاحْتِمَال أَنه أولدها بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا وَمُقَابل الْأَظْهر يثبت
-
وَكَذَا
-
لَا يثبت الِاسْتِيلَاد
-
لَو قَالَ وَلَدي وَلدته فِي ملكي
-
لاحْتِمَال أَن يكون قد أَحْلَبَهَا قبل الْملك
-
فان قَالَ علقت بِهِ فِي ملكي ثَبت الِاسْتِيلَاد فان كَانَت
-
الْأمة
-
فراشا لَهُ
-
بِأَن أقرّ بِوَطْئِهَا
-
لحقه
-
الْوَلَد
-
بالفراش من غير استلحاق وان كَانَت مُزَوّجَة فَالْوَلَد للزَّوْج
vol. 1, p. 262واستلحاق السَّيِّد بَاطِل
-
لَا اعْتِبَار بِهِ
-
وَأما إِذا ألحق النّسَب بِغَيْرِهِ كَهَذا أخي أَو عمى فَيثبت نسبه من الملحق بِهِ
-
إِذا كَانَ رجلا كَالْأَبِ وَالْجد فِيمَا ذكر وَأما إِذا كَانَ امْرَأَة فَلَا يَصح استلحاق وارثها بهَا وانما يثبت ذَلِك
-
بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة
-
فِيمَا إِذا ألحقهُ بِنَفسِهِ
-
وَيشْتَرط
-
أَيْضا
-
كَون الملحق بِهِ مَيتا