كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 24 of 41
- vol. 1, p. 320
وانما زَاد لَفْظَة ابْنه وان كَانَ مُسْتَغْنى عَنْهَا بِمَا بعْدهَا ليخرج ابْن الْبِنْت
-
وَالْأَب وَأَبوهُ وان علا وَالْأَخ
-
لِأَبَوَيْنِ أولأب أولأم
-
وَابْنه الامن الْأُم
-
فَلَا يَرث ابْن الْأَخ لأم
-
وَالْعم
-
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَيدخل عَم الْأَب وَالْجد
-
الا
-
الْعم
-
للْأُم
-
فَمن ذَوي الْأَرْحَام
-
وَكَذَا ابْنه
-
أَي الْعم لأبيوين أَو لأَب
-
وَالزَّوْج وَالْمُعتق
-
وَالْمجْمَع على ارثهن
-
من النِّسَاء سبع
-
وبالبسط عشرَة
-
الْبِنْت وَبنت الابْن وان سفل
-
أَي الابْن
-
وَالأُم وَالْجدّة
-
من قبل الْأُم أَو الْأَب
-
وَالْأُخْت
-
من الْأَبَوَيْنِ أَو الْأَب أَو الْأُم
-
وَالزَّوْجَة والعتقة فَلَو اجْتمع كل الرِّجَال ورث الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج فَقَط
-
وَالْبَاقِي مَحْجُوب بهم
-
أَو
-
اجْتمع كل
-
النِّسَاء
-
وبالوارث مِنْهُنَّ
-
الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة
-
وَالْبَاقِي مَحْجُوب
-
أَو
-
اجْتمع
-
الَّذين يُمكن اجْتِمَاعهم من الصِّنْفَيْنِ
-
الرِّجَال وَالنِّسَاء بِأَن اجْتمع كل الرِّجَال وَالنِّسَاء إِلَّا الزَّوْجَة فَإِنَّهَا
vol. 1, p. 321الْميتَة أَو جَمِيعهم إِلَّا الزَّوْج فانه الْمَيِّت مِنْهُم مَا بَينه بقوله
-
فالأبوين وَالِابْن وَالْبِنْت وَأحد الزَّوْجَيْنِ
-
وَهُوَ الزَّوْج حَيْثُ الْمَيِّت الزنوجة أَو هِيَ حَيْثُ الْمَيِّت الزَّوْج وحجب الْبَاقِي
-
وَلَو فقدوا كلهم فَأصل الْمَذْهَب أَنه لَا يُورث ذَوُو الْأَرْحَام
-
وأصل الْمَذْهَب أَيْضا فِيمَا إِذا وجد بَعضهم وَلم يسْتَغْرق أَنه
-
لَا يرد على أهل الْفَرْض بل المَال