المكتبة

كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ٢٦ من ٤١

  1. النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس

    ج ١ ص ٣٢١
  2. النّصْف فرض خَمْسَة

  3. فرض

  4. زوج لم تخلف زَوجته ولدا وَلَا ولد ابْن

  5. وَارِثا

  6. وَفرض

  7. بنت أَو بنت ابْن أَو أُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب

    ج ١ ص ٣٢٢منفردات وَالرّبع فرض زوج لزوجته ولد أَو ولد ابْن

  8. وَفرض

  9. زَوْجَة لَيْسَ لزَوجهَا وَاحِد مِنْهُمَا وَالثمن فَرضهَا

  10. أَي الزَّوْجَة

  11. مَعَ أَحدهمَا

  12. أَي الْوَلَد وَولد الابْن الْوَارِث

  13. وَالثُّلُثَانِ فرض بنتين فَصَاعِدا

  14. بِالنّصب على الْحَال وَلَا يجوز فِيهِ غَيره وَلَا غير الْفَاء وَثمّ أَي ذَاهِبًا عدد الابنتين إِلَى حَالَة الصعُود

  15. وَفرض

  16. بِنْتي ابْن فَأكْثر

  17. وَفرض

  18. أُخْتَيْنِ فَأكْثر لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالثلث فرض أم لَيْسَ لميتها ولد وَلَا ولد ابْن وَلَا اثْنَان من الْأُخوة وَالْأَخَوَات

  19. وَلَو محجوبين بِغَيْرِهِمَا كأخوين لأم مَعَ جد فَإِنَّهُمَا يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس

  20. وَفرض اثْنَيْنِ فَأكْثر من ولد الْأُم وَقد يفْرض

  21. الثُّلُث

  22. للْجدّ مَعَ الْأُخوة

  23. فِيمَا إِذا نقص عَنهُ بالمقاسمة كَمَا لَو كَانَ مَعَه ثَلَاث إخْوَة فَأكْثر

  24. وَالسُّدُس فرض سَبْعَة أَب وجد لميتهما ولد أَو ولد ابْن

  25. وَفرض

  26. أم لميتها ولد أَو ولد ابْن أَو اثْنَان من إخْوَة وأخوات

  27. وَفرض

  28. جدة

  29. لأَب أَو لأم

  30. ويفرض السُّدس أَيْضا

  31. لبِنْت ابْن مَعَ بنت صلب

  32. ويفرض أَيْضا

  33. لأخت

  34. لأَب

  35. أَو أَخَوَات لأَب مَعَ أُخْت لِأَبَوَيْنِ ولواحد من ولد الْأُم

  36. ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى

  37. فصل

  38. فِي الْحجب وَهُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا منع من قَامَ بِهِ سَبَب الْإِرْث بِالْكُلِّيَّةِ أَو من أوقر حظيه وَيُسمى الأول حجب حرمَان وَالثَّانِي حجب نُقْصَان

  39. الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج لَا يُحِبهُمْ أحد وَابْن الابْن لَا يَحْجُبهُ إِلَّا الابْن وَابْن ابْن أقرب مِنْهُ

  40. كَابْن ابْن وَابْن ابْن ابْن