كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 26 of 41
- vol. 1, p. 321
النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس
-
النّصْف فرض خَمْسَة
-
فرض
-
زوج لم تخلف زَوجته ولدا وَلَا ولد ابْن
-
وَارِثا
-
وَفرض
-
بنت أَو بنت ابْن أَو أُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب
vol. 1, p. 322منفردات وَالرّبع فرض زوج لزوجته ولد أَو ولد ابْن
-
وَفرض
-
زَوْجَة لَيْسَ لزَوجهَا وَاحِد مِنْهُمَا وَالثمن فَرضهَا
-
أَي الزَّوْجَة
-
مَعَ أَحدهمَا
-
أَي الْوَلَد وَولد الابْن الْوَارِث
-
وَالثُّلُثَانِ فرض بنتين فَصَاعِدا
-
بِالنّصب على الْحَال وَلَا يجوز فِيهِ غَيره وَلَا غير الْفَاء وَثمّ أَي ذَاهِبًا عدد الابنتين إِلَى حَالَة الصعُود
-
وَفرض
-
بِنْتي ابْن فَأكْثر
-
وَفرض
-
أُخْتَيْنِ فَأكْثر لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالثلث فرض أم لَيْسَ لميتها ولد وَلَا ولد ابْن وَلَا اثْنَان من الْأُخوة وَالْأَخَوَات
-
وَلَو محجوبين بِغَيْرِهِمَا كأخوين لأم مَعَ جد فَإِنَّهُمَا يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس
-
وَفرض اثْنَيْنِ فَأكْثر من ولد الْأُم وَقد يفْرض
-
الثُّلُث
-
للْجدّ مَعَ الْأُخوة
-
فِيمَا إِذا نقص عَنهُ بالمقاسمة كَمَا لَو كَانَ مَعَه ثَلَاث إخْوَة فَأكْثر
-
وَالسُّدُس فرض سَبْعَة أَب وجد لميتهما ولد أَو ولد ابْن
-
وَفرض
-
أم لميتها ولد أَو ولد ابْن أَو اثْنَان من إخْوَة وأخوات
-
وَفرض
-
جدة
-
لأَب أَو لأم
-
ويفرض السُّدس أَيْضا
-
لبِنْت ابْن مَعَ بنت صلب
-
ويفرض أَيْضا
-
لأخت
-
لأَب
-
أَو أَخَوَات لأَب مَعَ أُخْت لِأَبَوَيْنِ ولواحد من ولد الْأُم
-
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
-
فصل
-
فِي الْحجب وَهُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا منع من قَامَ بِهِ سَبَب الْإِرْث بِالْكُلِّيَّةِ أَو من أوقر حظيه وَيُسمى الأول حجب حرمَان وَالثَّانِي حجب نُقْصَان
-
الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج لَا يُحِبهُمْ أحد وَابْن الابْن لَا يَحْجُبهُ إِلَّا الابْن وَابْن ابْن أقرب مِنْهُ
-
كَابْن ابْن وَابْن ابْن ابْن