المكتبة

كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ٢٧ من ٤١

  1. وَالْجد لَا يَحْجُبهُ إِلَّا متوسط بَينه وَبَين الْمَيِّت

    ج ١ ص ٣٢٢
  2. من أَب أَو جد أقرب مِنْهُ

  3. وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن

  4. وَإِن سفل

  5. وَالْأَخ

  6. لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ

  7. الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن

  8. وَأَخ لِأَبَوَيْنِ

  9. ويحجب أَيْضا ببنت وَأُخْت شَقِيقَة وَلم يذكرهُ لِأَنَّهُ بصدد من يحجب بمفرده

  10. وَالْأَخ

  11. لأم يَحْجُبهُ أَب وجد وَولد

  12. وَلَو أُنْثَى

  13. وَولد ابْن

  14. وَلَو أُنْثَى

  15. وَابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ سِتَّة أَب وجد وَابْن وَابْنه

    ج ١ ص ٣٢٣وَأَخ لِأَبَوَيْنِ ولأب

  16. وَابْن الْأَخ

  17. لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ

  18. السِّتَّة

  19. وَابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْعم لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ

  20. السَّبْعَة

  21. وَابْن أَخ لأَب

  22. وَالْعم

  23. لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ

  24. الثَّمَانِية

  25. وَعم لِأَبَوَيْنِ وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ

  26. التِّسْعَة

  27. وَعم لأَب

  28. وَابْن الْعم

  29. لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ

  30. الْعشْرَة

  31. وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ وَالْمُعتق يَحْجُبهُ عصبَة النّسَب وَالْبِنْت وَالأُم وَالزَّوْجَة لَا يحجبن وَبنت الابْن يحجبها ابْن أَو بنتان إِذا لم يكن مَعهَا

  32. أَي بنت الابْن

  33. من يعصبها

  34. سَوَاء كَانَ فِي درجتها كأخيها أَو أَسْفَل مِنْهَا كَابْن ابْن عَمها

  35. وَالْجدّة للْأُم لَا يحجبها إِلَّا الْأُم

  36. وَالْجدّة

  37. للْأَب يحجبها الْأَب أَو الْأُم والقربى من كل جِهَة تحجب البعدى مِنْهَا

  38. سَوَاء أدلت بهَا أم لم تدل بهَا كَأُمّ أَب وَأم أبي أَب فَلَا تَرث البعدى مَعَ وجود الْقُرْبَى

  39. والقربى من جِهَة الْأُم كَأُمّ أم تحجب البعدى من جِهَة الْأَب كَأُمّ أم أَب والقربى من جِهَة الْأَب

  40. كَأُمّ أَب