كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ٢٧ من ٤١
- ج ١ ص ٣٢٢
وَالْجد لَا يَحْجُبهُ إِلَّا متوسط بَينه وَبَين الْمَيِّت
-
من أَب أَو جد أقرب مِنْهُ
-
وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
-
وَإِن سفل
-
وَالْأَخ
-
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
-
الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
-
وَأَخ لِأَبَوَيْنِ
-
ويحجب أَيْضا ببنت وَأُخْت شَقِيقَة وَلم يذكرهُ لِأَنَّهُ بصدد من يحجب بمفرده
-
وَالْأَخ
-
لأم يَحْجُبهُ أَب وجد وَولد
-
وَلَو أُنْثَى
-
وَولد ابْن
-
وَلَو أُنْثَى
-
وَابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ سِتَّة أَب وجد وَابْن وَابْنه
ج ١ ص ٣٢٣وَأَخ لِأَبَوَيْنِ ولأب
-
وَابْن الْأَخ
-
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
-
السِّتَّة
-
وَابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْعم لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
-
السَّبْعَة
-
وَابْن أَخ لأَب
-
وَالْعم
-
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
-
الثَّمَانِية
-
وَعم لِأَبَوَيْنِ وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
-
التِّسْعَة
-
وَعم لأَب
-
وَابْن الْعم
-
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
-
الْعشْرَة
-
وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ وَالْمُعتق يَحْجُبهُ عصبَة النّسَب وَالْبِنْت وَالأُم وَالزَّوْجَة لَا يحجبن وَبنت الابْن يحجبها ابْن أَو بنتان إِذا لم يكن مَعهَا
-
أَي بنت الابْن
-
من يعصبها
-
سَوَاء كَانَ فِي درجتها كأخيها أَو أَسْفَل مِنْهَا كَابْن ابْن عَمها
-
وَالْجدّة للْأُم لَا يحجبها إِلَّا الْأُم
-
وَالْجدّة
-
للْأَب يحجبها الْأَب أَو الْأُم والقربى من كل جِهَة تحجب البعدى مِنْهَا
-
سَوَاء أدلت بهَا أم لم تدل بهَا كَأُمّ أَب وَأم أبي أَب فَلَا تَرث البعدى مَعَ وجود الْقُرْبَى
-
والقربى من جِهَة الْأُم كَأُمّ أم تحجب البعدى من جِهَة الْأَب كَأُمّ أم أَب والقربى من جِهَة الْأَب
-
كَأُمّ أَب