كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ٢٨ من ٤١
- ج ١ ص ٣٢٣
لَا تحجب البعدى من جِهَة الْأُم
-
كَأُمّ أم أم
-
فِي الْأَظْهر
-
بل يكون السُّدس بنيهما نِصْفَيْنِ وَمُقَابِله تحجبها
-
وَالْأُخْت من الْجِهَات
-
أَي الشقيقات أَو لأَب أَو لأم
-
كالأخ
-
فِيمَا يحجب بِهِ فتحجب الشَّقِيقَة بِالْأَبِ وَالِابْن وَابْن الابْن ولأب بهؤلاء وبالأخ الشَّقِيق ولأم بأب وجد وَولد وَفرع ابْن وَارِث
-
وَالْأَخَوَات الخلص
-
أَي الَّتِي لم يكن مَعَهُنَّ ذكر اللَّاتِي هن
-
لأَب يحجبهن أَيْضا أختَان لِأَبَوَيْنِ والمعتقة كالمعتق
-
فِي حجبه
-
وكل عصبَة
-
مِمَّن يحجب لَا كالابن
-
يَحْجُبهُ أَصْحَاب فروض مستغرقة
-
للتركة كَزَوج وَأم وَأَخ لأم وَعم فَلَا شَيْء للعم لحجبه باستغراق الْفُرُوض
-
فصل
-
فِي بَيَان إِرْث الْأَوْلَاد انفرادا واجتماعا
-
الابْن يسْتَغْرق المَال وَكَذَا البنون وللبنت النّصْف وللبنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَلَو اجْتمع بنُون وَبَنَات فَالْمَال لَهُم - للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ -
ج ١ ص ٣٢٤وَأَوْلَاد الابْن إِذا انفردوا كأولاد الصلب فَلَو اجْتمع الصنفان
-
أَي أَوْلَاد الصلب وَأَوْلَاد الابْن
-
فان كَانَ من أَوْلَاد الصلب ذكر حجب أَوْلَاد الابْن وَإِلَّا
-
بِأَن لم يكن ذكر
-
فان كَانَ للصلب بنت فلهَا النّصْف وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور أَو الذُّكُور والاناث
-
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
-
فان لم يكن
-
من أَوْلَاد الابْن
-
إِلَّا أُنْثَى أَو إناث فلهَا أولهنَّ السُّدس
-
تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ
-
وَإِن كَانَ للصلب بنتان فَصَاعِدا أخذتا الثُّلثَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور
-
بِالسَّوِيَّةِ
-
أَو الذُّكُور والاناث
-
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
-
وَلَا شَيْء للأناث الخلص
-
من ولد الابْن مَعَ بِنْتي الصلب
-
إِلَّا أَن يكون أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن
-
فِي الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
-
وَأَوْلَاد ابْن الابْن مَعَ أَوْلَاد الابْن كأولاد الابْن مَعَ أَوْلَاد الصلب وَكَذَا سَائِر الْمنَازل
-
من كل دَرَجَة نازلة مَعَ كل دَرَجَة عالية
-
وَإِنَّمَا يعصب الذّكر النَّازِل من فِي دَرَجَته
-
كأخته وَبنت عَمه وَأما النَّازِلَة عَنهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطهَا