المكتبة

كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ٢٨ من ٤١

  1. لَا تحجب البعدى من جِهَة الْأُم

    ج ١ ص ٣٢٣
  2. كَأُمّ أم أم

  3. فِي الْأَظْهر

  4. بل يكون السُّدس بنيهما نِصْفَيْنِ وَمُقَابِله تحجبها

  5. وَالْأُخْت من الْجِهَات

  6. أَي الشقيقات أَو لأَب أَو لأم

  7. كالأخ

  8. فِيمَا يحجب بِهِ فتحجب الشَّقِيقَة بِالْأَبِ وَالِابْن وَابْن الابْن ولأب بهؤلاء وبالأخ الشَّقِيق ولأم بأب وجد وَولد وَفرع ابْن وَارِث

  9. وَالْأَخَوَات الخلص

  10. أَي الَّتِي لم يكن مَعَهُنَّ ذكر اللَّاتِي هن

  11. لأَب يحجبهن أَيْضا أختَان لِأَبَوَيْنِ والمعتقة كالمعتق

  12. فِي حجبه

  13. وكل عصبَة

  14. مِمَّن يحجب لَا كالابن

  15. يَحْجُبهُ أَصْحَاب فروض مستغرقة

  16. للتركة كَزَوج وَأم وَأَخ لأم وَعم فَلَا شَيْء للعم لحجبه باستغراق الْفُرُوض

  17. فصل

  18. فِي بَيَان إِرْث الْأَوْلَاد انفرادا واجتماعا

  19. الابْن يسْتَغْرق المَال وَكَذَا البنون وللبنت النّصْف وللبنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَلَو اجْتمع بنُون وَبَنَات فَالْمَال لَهُم - للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ -

    ج ١ ص ٣٢٤وَأَوْلَاد الابْن إِذا انفردوا كأولاد الصلب فَلَو اجْتمع الصنفان

  20. أَي أَوْلَاد الصلب وَأَوْلَاد الابْن

  21. فان كَانَ من أَوْلَاد الصلب ذكر حجب أَوْلَاد الابْن وَإِلَّا

  22. بِأَن لم يكن ذكر

  23. فان كَانَ للصلب بنت فلهَا النّصْف وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور أَو الذُّكُور والاناث

  24. للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

  25. فان لم يكن

  26. من أَوْلَاد الابْن

  27. إِلَّا أُنْثَى أَو إناث فلهَا أولهنَّ السُّدس

  28. تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ

  29. وَإِن كَانَ للصلب بنتان فَصَاعِدا أخذتا الثُّلثَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور

  30. بِالسَّوِيَّةِ

  31. أَو الذُّكُور والاناث

  32. للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

  33. وَلَا شَيْء للأناث الخلص

  34. من ولد الابْن مَعَ بِنْتي الصلب

  35. إِلَّا أَن يكون أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن

  36. فِي الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

  37. وَأَوْلَاد ابْن الابْن مَعَ أَوْلَاد الابْن كأولاد الابْن مَعَ أَوْلَاد الصلب وَكَذَا سَائِر الْمنَازل

  38. من كل دَرَجَة نازلة مَعَ كل دَرَجَة عالية

  39. وَإِنَّمَا يعصب الذّكر النَّازِل من فِي دَرَجَته

  40. كأخته وَبنت عَمه وَأما النَّازِلَة عَنهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطهَا