كتاب الوقف
١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢
الصفحة ٢٩ من ٤١
- ج ١ ص ٣٢٤
ويعصب من فَوْقه
-
كَبِنْت عَم أَبِيه
-
إِن لم يكن لَهَا شَيْء من الثُّلثَيْنِ
-
كبنتي صلب وَبنت ابْن وَابْن ابْن ابْن فيعصبها لَهُ مثل حظيها ولولاه لسقطت فَإِن كَانَ لَهَا شَيْء من الثُّلثَيْنِ لم يعصبها كَبِنْت وَبنت ابْن وَابْن ابْن ابْن فتأخذ السُّدس وَله هُوَ الثُّلُث
-
فصل
-
فِي بَيَان إِرْث الْأَب وَالْجد وَالأُم فِي حَالَة
-
الْأَب يَرث بِفَرْض
-
وَهُوَ السُّدس
-
إِذا كَانَ مَعَه ابْن أَو ابْن ابْن
-
وَارِث
-
وبتعصيب إِذا لم يكن ولد ولاولد ابْن
-
سَوَاء أَكَانَ وَحده أم مَعَه صَاحب فرض كَزَوْجَة
-
وَيَرِث
-
بهما إِذا كَانَ بنت
-
مُفْردَة أَو مَعهَا أُخْرَى
-
أَو بنت ابْن
-
مُفْردَة أَو مَعَ بنت أَو بنت ابْن أُخْرَى
-
لَهُ السُّدس فرضا وَالْبَاقِي بعد فرضهما
-
أَي الْأَب وَالْبِنْت أَو بنت الابْن
-
بالعصوبة
-
فَيَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض فِي هَذِه الْمسَائِل
-
وَللْأُمّ الثُّلُث أَو
ج ١ ص ٣٢٥السُّدس فِي الْحَالين السَّابِقين فِي الْفُرُوض وَلها فِي مَسْأَلَتي زوج أَو زَوْجَة وأبوين ثلث مَا بَقِي بعد الزَّوْج أَو الزَّوْجَة
-
لَا ثلث جَمِيع المَال فَفِي الْمَسْأَلَة الأولى يَأْخُذ الزَّوْج النّصْف وَلها ثلث الْبَاقِي وَأَقل عدد لَهُ نصف صَحِيح وَثلث مَا يبْقى سِتَّة فَهِيَ تَأْخُذ وَاحِدًا وَالْأَب اثْنَيْنِ وَالزَّوْج ثَلَاثَة وللزوجة فِي الثَّانِيَة الرّبع فَهِيَ من أَرْبَعَة وَاحِد للزَّوْجَة وَوَاحِد للام وَاثْنَانِ للْأَب وَيُقَال لهاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ الفراوان
-
وَالْجد كَالْأَبِ
-
عِنْد عَدمه
-
إِلَّا أَن الْأَب يسْقط الْأُخوة وَالْأَخَوَات
-
للْمَيت
-
وَالْجد يقاسمهم إِن كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالْأَب يسْقط أم نَفسه وَلَا يُسْقِطهَا الْجد
-
أَي لَا يسْقط أم نفس الْأَب لِأَنَّهَا زَوجته وَلَكِن يسْقط أم نَفسه فَلَا تَرث مَعَه
-
وَالْأَب فِي زوج أَو زَوْجَة وأبوين يرد الام من الثُّلُث إِلَى ثلث الْبَاقِي وَلَا يردهَا الْجد
-
بل تَأْخُذ مَعَه الثُّلُث كَامِلا
-
وللجدة السُّدس وَكَذَا الْجدَّات
-
لَهُنَّ السُّدس فَلَو مَاتَ وَترك أم أم أَب وَأم أم أم وَأم أبي أَب اشتركن فِي السُّدس
-
وترث مِنْهُنَّ أم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص
-
كَأُمّ أم الْأُم وَإِن علت
-
وَأم الْأَب وامهاتها كَذَلِك
-
أَي المدليات باناث خلص
-
وَكَذَا أم أبي الْأَب وَأم الأجداد فَوْقه وأمهاتهن على الْمَشْهُور وضابطه
-
أَي إِرْث الْجدَّات الوارثات هُوَ
-
كل جدة أدلت