المكتبة

كتاب الوقف

١٬٦٣٩ فقرة، ج ١ ص ٣٠٢

الصفحة ٣٠ من ٤١

  1. أَي وصلت إِلَى الْمَيِّت

    ج ١ ص ٣٢٥
  2. بمحض إناث

  3. كَأُمّ أم الْأُم

  4. أَو ذُكُور

  5. كَأُمّ أبي الْأَب

  6. أَو اناث الى ذُكُور

  7. كَأُمّ أم الْأَب

  8. تَرث وَمن أدلت بِذكر بَين أنثيين

  9. كَأُمّ أبي الْأُم

  10. فَلَا

  11. تَرث كَمَا لَا يَرث الذّكر الَّذِي أدلت بِهِ

  12. فصل

  13. فِي مِيرَاث الْحَوَاشِي

  14. الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ إِن انفردوا

  15. عَن أَوْلَاد الْأَب

  16. ورثوا كأولاد الصلب

  17. للذّكر الْوَاحِد أَو الْأَكْثَر جَمِيع المَال وللأنثى النّصْف وَهَكَذَا

  18. وَكَذَا إِن كَانُوا لأَب

  19. أَي ورثوا كَمَا ذكر

  20. إِلَّا فِي المشركة

  21. بِفَتْح الرَّاء الْمُشَدّدَة أَي الْمُشرك فِيهَا بَين الشَّقِيق وَوَلَدي الْأُم وَيجوز الْكسر

  22. وَهِي زوج وَأم وَولدا أم وَأَخ لِأَبَوَيْنِ

  23. فَأكْثر

  24. فيشارك الْأَخ

    ج ١ ص ٣٢٦ولدى الْأُم فِي الثُّلُث

  25. وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة أَرضًا بالحمارية وأصل الْمَسْأَلَة سِتَّة وَتَصِح من ثَمَانِيَة عشر

  26. وَلَو كَانَ بدل الْأَخ

  27. لِأَبَوَيْنِ

  28. أَخ للْأَب سقط

  29. فَلَيْسَ كالأخ لِأَبَوَيْنِ فِي الارث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة

  30. وَلَو اجْتمع الصنفان

  31. أَي الأشقاء وَأَوْلَاد الْأَب

  32. فكاجتماع أَوْلَاد صلب وَأَوْلَاد ابْنه

  33. فان كَانَ من الأشقاء ذكر حجب أَوْلَاد الاب وَهَكَذَا فِي جَمِيع مَا تقدم

  34. إِلَّا أَن بَنَات الابْن يعصبهن من فِي درجتهن أَو أَسْفَل وَالْأُخْت

  35. من الْأَب

  36. لَا يعصبها إِلَّا أَخُوهَا

  37. فَلَا يعصبها ابْن أَخِيهَا فَلَيْسَتْ كَبِنْت الابْن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة

  38. وللواحد من الاخوة أَو الْأَخَوَات لأم السُّدس ولاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث سَوَاء ذكورهم واناثهم

  39. وَقد أَشَارَ فِيمَا تقدم إِلَى الْعصبَة بِغَيْرِهِ كاجتماع الْبَنَات مَعَ الْبَنِينَ فَأَرَادَ هُنَا أَن يُشِير إِلَى الْعصبَة مَعَ غَيره فَقَالَ

  40. وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن عصبَة كالأخوة