كتاب الوقف
1,639 paragraphs · vol. 1, p. 302
Page 30 of 41
- vol. 1, p. 325
أَي وصلت إِلَى الْمَيِّت
-
بمحض إناث
-
كَأُمّ أم الْأُم
-
أَو ذُكُور
-
كَأُمّ أبي الْأَب
-
أَو اناث الى ذُكُور
-
كَأُمّ أم الْأَب
-
تَرث وَمن أدلت بِذكر بَين أنثيين
-
كَأُمّ أبي الْأُم
-
فَلَا
-
تَرث كَمَا لَا يَرث الذّكر الَّذِي أدلت بِهِ
-
فصل
-
فِي مِيرَاث الْحَوَاشِي
-
الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ إِن انفردوا
-
عَن أَوْلَاد الْأَب
-
ورثوا كأولاد الصلب
-
للذّكر الْوَاحِد أَو الْأَكْثَر جَمِيع المَال وللأنثى النّصْف وَهَكَذَا
-
وَكَذَا إِن كَانُوا لأَب
-
أَي ورثوا كَمَا ذكر
-
إِلَّا فِي المشركة
-
بِفَتْح الرَّاء الْمُشَدّدَة أَي الْمُشرك فِيهَا بَين الشَّقِيق وَوَلَدي الْأُم وَيجوز الْكسر
-
وَهِي زوج وَأم وَولدا أم وَأَخ لِأَبَوَيْنِ
-
فَأكْثر
-
فيشارك الْأَخ
vol. 1, p. 326ولدى الْأُم فِي الثُّلُث
-
وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة أَرضًا بالحمارية وأصل الْمَسْأَلَة سِتَّة وَتَصِح من ثَمَانِيَة عشر
-
وَلَو كَانَ بدل الْأَخ
-
لِأَبَوَيْنِ
-
أَخ للْأَب سقط
-
فَلَيْسَ كالأخ لِأَبَوَيْنِ فِي الارث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
-
وَلَو اجْتمع الصنفان
-
أَي الأشقاء وَأَوْلَاد الْأَب
-
فكاجتماع أَوْلَاد صلب وَأَوْلَاد ابْنه
-
فان كَانَ من الأشقاء ذكر حجب أَوْلَاد الاب وَهَكَذَا فِي جَمِيع مَا تقدم
-
إِلَّا أَن بَنَات الابْن يعصبهن من فِي درجتهن أَو أَسْفَل وَالْأُخْت
-
من الْأَب
-
لَا يعصبها إِلَّا أَخُوهَا
-
فَلَا يعصبها ابْن أَخِيهَا فَلَيْسَتْ كَبِنْت الابْن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
-
وللواحد من الاخوة أَو الْأَخَوَات لأم السُّدس ولاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث سَوَاء ذكورهم واناثهم
-
وَقد أَشَارَ فِيمَا تقدم إِلَى الْعصبَة بِغَيْرِهِ كاجتماع الْبَنَات مَعَ الْبَنِينَ فَأَرَادَ هُنَا أَن يُشِير إِلَى الْعصبَة مَعَ غَيره فَقَالَ
-
وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن عصبَة كالأخوة