المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١٢٣ من ١٥٣

  1. بِالطَّلَاق

    ج ١ ص ٤١٨
  2. الْأَجْنَبِيَّة قبل

  3. قَوْله بِيَمِينِهِ

  4. فِي الْأَصَح

  5. وَمُقَابِله لَا يقبل وَتطلق زَوجته

  6. وَلَو قَالَ زَيْنَب طَالِق

  7. وَاسم زَوجته زَيْنَب

  8. وَقَالَ قصدت أَجْنَبِيَّة

  9. اسْمهَا ذَلِك يعرفهَا

  10. فَلَا

  11. وَيقبل قَوْله

  12. على الصَّحِيح

  13. ويدين وَمُقَابِله يقبل

  14. وَلَو قَالَ لزوجتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق وَقصد مُعينَة

  15. مِنْهُمَا

  16. طلقت والا

  17. بِأَن لم يقْصد مُعينَة

  18. فإحداهما

  19. أَي زوجتيه تطلق

  20. وَيلْزمهُ

    ج ١ ص ٤١٩الْبَيَان

  21. للمطلقة

  22. فِي الْحَالة الأولى

  23. وَهِي قصد وَاحِدَة مُعينَة

  24. وَالتَّعْيِين

  25. فَوْرًا

  26. فِي الثَّانِيَة

  27. وَهِي قصد وَاحِدَة مُبْهمَة

  28. وتعزلان

  29. أَي الزوجتان

  30. عَنهُ إِلَى الْبَيَان

  31. فِي الْحَالة الأولى

  32. أَو التَّعْيِين

  33. فِي الْحَالة الثَّانِيَة

  34. وَعَلِيهِ البدار بهما

  35. أَي الْبَيَان وَالتَّعْيِين فان أخر بِلَا عذر عصى وَذَلِكَ فِي الطَّلَاق الْبَائِن أما الرَّجْعِيّ فَلَا يلْزمه مَا داما فِي الْعدة

  36. وَعَلِيهِ أَيْضا

  37. نفقتهما فِي الْحَال

  38. لحبسهما حبس الزَّوْجَات

  39. وَيَقَع الطَّلَاق

  40. فِي الْمعينَة والمبهمة